أكدت وزارة التجارة والصناعة إلغاء العمل بنظام البيع بالتقسيط القديم، وإحلال النظام الجديد بدلا منه خلال 90 يوما بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن النظام 19 مادة؛ منها اشتراط الحصول على ترخيص من وزارة التجارة وأن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطا رئيسا ومرخصا من الوزارة، وأن يقع هذا البيع على سلع وخدمات مملوكة في الأصل للتاجر.
كما اشترط النظام عدم تجاوز الرسوم والعمولات الإدارية التي يحصل عليها البائع من المشتري مايعادل 1% من إجمالي مبلغ العقد، مضيفا أنه للبائع الحق في اشتراط ضمانات للوفاء بالثمن كالرهن والكفالة، وقبل اتخاذ قرار التعاقد مع المشتري، الحق في فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني.
وشملت مواد النظام تطبيق غرامة مالية على من يخالف النظام ولائحته لا تزيد عن 100 ألف ريال وإيقاف عمليات البيع بالتقسيط لمدة لا تزيد عن عام وإلغاء الترخيص الممنوح.