أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً ابتدائية في قضيتين منفصلتين، حيث قرر ناظر القضية الحكم بسجن المدانين ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة.
وتضمن الحكم الصادر في القضية الأولى إدانة المتهم الأول باجتماعه واختلاطه ببعض الأشخاص المشبوهين ومشاهدته معهم بعض المواد الإعلامية التي تشجع على الخروج والالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن وحضوره عدة لقاءات لأحدهم في مكة تتضمن التحريض على الخروج لليمن للانضمام لتنظيم القاعدة هناك، وعلمه بقيام أحدهم بإلقاء قصائد وأناشيد حماسية تشجع على الخروج لليمن والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك في أحد المخيمات الدعوية بمدينة شرورة وعدم إبلاغه عنهم، وأفتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه وشروعه في السفر إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة والمشاركة في القتال معهم، وتواصله مع بعض المنسقين لذلك الغرض وتستره عليهم وعلى قيام أحدهم بقطع تذاكر سفر له وتزويده بأرقام هواتف لأشخاص يتولون استقبال الذاهبين إلى مواطن الصراع وقيام آخر بعرض استخراج بطاقة يمنية مزورة له وعدم الإبلاغ عن ذلك وتستره على شروع بعض الأشخاص في السفر إلى مواطن القتال وعلمه بذهاب أحد الأشخاص إلى هناك وعدم الإبلاغ عنه واعتدائه على أحد رجال الأمن بالمباحث العامة أثناء أدائه عمله ليحمله على اجتناب أداء عمله المكلف به نظاماً ثم هروبه وتواريه عن الأنظار وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة مع تغريمه خمسة عشر الف ريال وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
بينما أدين المتهم الثاني بالتستر على المدعى عليه الأول بعد علمه بعزمه الخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك وعلى عرضه له الخروج معه إلى اليمن لذلك الغرض وعلمه بقيام بعض الأشخاص في محافظة شروره بتحريض الشباب صغار السن على الخروج إلى اليمن والالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وتستره على ذلك والتقائه في اليمن بأخيه الذي ذكر أنه خرج إلى اليمن والتحق بتنظيم القاعدة هناك ومعه مجموعة من الأشخاص ومعهم أسلحة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وحكمت المحكمة بتعزيره على ذلك بسجنه لمدة سنتين وستة أشهر ويحتسب منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه منها سنتان بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما ثبت لناظر القضية استعمال المدعى عليه الثاني للحبوب المنبهة المحظورة وقرر تعزيره لقاء ذلك بجلده سبعين جلدة دفعة واحدة.
وفي القضية الثانية دانت المحكمة متهمين اثنين بعد أن تضافرت القرائن عليهما بالاشتراك مع مجموعة من الأشخاص في تعليق لافتات وأعلام تحوي عبارات طائفية ومحظورة شرعاً على أعمدة الإنارة والأماكن العامة ببعض القرى بمحافظة الأحساء واشتراكهما أيضاً مع مجموعة من الأشخاص في مهاجمة رجال السلطة العامة بالسلاح الأبيض للاعتداء عليهم ومنعهم من القيام بواجبهم عن طريق التهديد والتخويف وقررت المحكمة تعزيرهما على ذلك بسجن كل واحد منهما ثلاث سنوات ويحتسب منها مدة إيقافهما على ذمة هذه القضية ومنع كل واحد منهما من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.