أكدت وزارة التجارة والصناعة، عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها، والتي تصل إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف، سواء أكان مواطناً أم وافداً، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات.
وشددت الوزارة على مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت التجارية للقطاع في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل، مشيرة في ذات السياق إلى التنسيق المشترك مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ “قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين”.
ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، نظراً لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، وفقاً لما أقرته اللجان المشكلة في محضر اجتماع وزارات: العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، بشان تطبيق القرار الوزاري لتوطين القطاع.
وقالت الوزارة: “تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك سيراً للشراكة مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها، وتحقيقاً للرؤية الإستراتيجية في دعم القطاع الخاص”.
في حين أعطت الوزارات الأربع وفقاً لآليات وأجندة تطبيق القرار أصحاب المحلات مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة للعام الجاري 1437هــ، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، على أن يتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه.