أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن مقدم الخدمة الكهربائية ملزم بإبلاغ المستهلك عن وقت إعادة الخدمة، في حال انقطاعها قسرياً وتوقع استمرار ذلك ثلاث ساعات وأكثر.
وأشارت إلى أنه في حالة لم يقم مقدم الخدمة بإعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة، فإن المستهلك يستحق تعويضاً قدره 75 ريالاً للعقار السكني و150 ريالاً لغير السكني، وفي حالة التأخر أكثر من 24 ساعة فإنه يستحق عن كل 12 ساعة 75 ريالاً.
وأضافت الهيئة أن المستهلك يستحق تعويضا بمقدار 75 ريالا في حالة لم يقم مقدم الخدمة بإشعاره قبل 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له.
وأبانت أنه في حالة تأخر مقدم الخدمة في إعادة الكهرباء بعد السداد 3 ساعات للمناطق الحضرية و5 ساعات للمناطق شبه الحضرية الريفية، فإن المستهلك يستحق 75 ريالاً، وتعويضا إضافياً مماثلاً عن كل 3 ساعات إضافية.