[JUSTIFY] تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم الجمعة 1 شوال 1439 الموافق 15 يونيو 2018، تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المنشآت من الساعة الـ12 ظهراً إلى الساعة الـ3 مساءً حتى نهاية يوم السبت 5 محرم 1440 الموافق 15 سبتمبر 2018، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن القرار الوزاري رقم 3337 بتاريخ 1435/7/15 ينصّ على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي».
ودعا أباالخيل أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية، للحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين، خصوصاً في مثل هذه الفترة من كل عام والتي ترتفع فيها درجة الحرارة.
وأشار المتحدث إلى أن القرار يستثني عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، مبيناً أنه سيتم التنسيق مع إمارات المناطق، وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع.
ودعا أباالخيل، إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر حساب خدمة العملاء بتويتر MLSD_care، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.[/JUSTIFY]