[JUSTIFY]أصدر مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم قراراً بإضافة بيانات لصحيفة الدعوى، تتعلق بالمدعي وممثله، والمدعى عليه، وفي خانة دعوى الحقوق والإلغاء.
وتضمن القرار إضافة مصدر الترخيص وتاريخه إذا كان المدعي جمعية أو مؤسسة أهلية، وتاريخ بداية ونهاية السجل التجاري إذا كان المدعي شركة مسجلة في المملكة، وتاريخ الميلاد والجنس وتاريخ إصدار وانتهاء الهوية وحالة العمل إذا كان المدعي فرداً أو مؤسسة، وتاريخ الصك ومصدره ونظارة الوقف إذا كان المدعي وقفاً.
ونص القرار على إضافة تاريخ الميلاد والجنس وتاريخ إصدار وانتهاء الهوية وحالة العمل في بيانات ممثل الدعوى، وكذلك نوع الولاية إذا كان ممثل المدعي ولياً.
وشمل إضافة الجنس والهاتف المتنقل والبريد الإلكتروني إلى بيانات المدعى عليه، ورقم القرار وتاريخه وجهة إصداره ورقم التظلم والجهة المتظلم إليها في خانة دعاوى الحقوق والإلغاء.
وأقر المجلس إلزامية البيانات الآتية في صحيفة الدعوى: مصدر الترخيص، وتاريخه (إذا كان المدعي جمعية أو مؤسسة أهلية)، تاريخ بداية السجل التجاري وتاريخ نهايته (إذا كان المدعي شركة مسجلة في المملكة)، تاريخ الميلاد والجنس وتاريخ إصدار الهوية وتاريخ انتهائها وحالة العمل (إذا كان المدعي مؤسسة أو فرداً)، البريد الإلكتروني (في المدعي وممثله).
وقرر المجلس إضافة إقرار للمدعي بالتزامه في حال تغيير أي من الهاتف المتنقل أو البريد الإلكتروني بطلب التعديل من خلال الخدمة الإلكترونية على بوابة الديوان، أو بخطاب يقيده في نظام الاتصالات الإدارية موجه إلى فريق النظام القضائي، وإلا يعتبر التبليغ المرسل إلى الهاتف المتنقل أو البريد الإلكتروني الأول صحيحاً ومنتجاً لآثاره.[/JUSTIFY]