يجيز نظام الخدمة المدنية إعارة الموظف المشمول بلائحة الخدمة المدنية إلى جهات حكومية أخرى أو إلى مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات غير الربحية أو الحكومات الأجنبية أو الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وفق عددٍ من الشروط والضوابط.
ونصّت اللائحة على أن قرار الإعارة يكون بطلب من الجهة المستعيرة وبقرار من الوزير المختص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لمدة أخرى، على ألا تزيد مدة الإعارة المتصلة على ست سنوات، ولا يجوز إعارة خدمات الموظف مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء مدة الإعارة المتصلة البالغة ست سنوات.
وأكدت اللائحة على أنه لا يمكن زيادة مجموع مدة إعارة الموظف على 10 سنوات خلال مدة خدمته الوظيفية، كما لا تجوز إعارة الموظف خلال مدة التجربة النظامية.
ويحق للموظف المعار الاحتفاظ بوظيفته ومرتبته الأصلية طيلة مدة الإعارة ولا يجوز شغلها بغيره عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل، وتجوز الإعارة أو الاستعارة أو التكليف عليها وفق الضوابط المنظمة لذلك.
وتنص اللائحة على أنه على الجهة الحكومية التي تتحمل راتب الموظف أن تقتطع خلال مدة الإعارة الحسميات التقاعدية المقررة على الموظف على أساس راتب وظيفته الأصلية وما يطرأ عليه من علاوات.
أما إذا كانت الإعارة إلى جهة غير حكومية فيتحمل الموظف المعار الحسميات التقاعدية كاملة، بما فيها الحصة المماثلة التي تتحملها الجهة الحكومية، ويُصرف راتب الموظف من الجهة المستعيرة طوال مدة الإعارة.
وفيما يتعلق بإعارة الموظف لدى حكومات الدول الأخرى أو الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية فيكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء، وتصرف الجهة المعيرة قيمة راتبه الأساسي إضافة إلى ما تصرفه له الجهة المستعيرة.
وتتحمل الجهة المستعيرة أجر الموظف المستعار ومزاياه المالية والنسبة المقررة على صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، وتنتهي الاستعارة بانتهاء مدتها ويجوز بقرار من الوزير المختص إنهاؤها قبل مدتها في حال عدم الحاجة إلى استمرار الإستعارة على أن يتم إشعار جهة عمل الموظف الأصلية والموظف المستعار قبل ثلاثين يوماً من انتهاء الاستعارة، أو يتم إنهاؤها كذلك بناءً على طلب الموظف أو جهة عمله.