أصدر وزير العمل المهندس أحمد الراجحي قراراً وزارياً بحظر التدخين في أماكن العمل، تنفيذاً للائحة نظام مكافحة التدخين.
وألزم القرار المنشآت وأصحاب العمل بتوضيح حظر التدخين في الأدلة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، كما أوجب القرار الإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة.
ويهدف القرار الوزاري إلى حماية سلامة العاملين والزوار وصحّتهم، وإلى الحفاظ على البيئة والممتلكات.
وشدد القرار على تطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية بحق المنشآت المخالفة للقرار الوزاري.
وجاء القرار الوزاري تطبيقاً للفقرة الرابعة من المادة السابعة في نظام مكافحة التدخين التي تنص على أنه “يمنع التدخين في الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها”.