أقرّت وزارة الداخلية قانوناً يمنع استيراد البذور الزراعية إلى السعودية دون الحصول على فسح رسمي من الإدارة العامة للمخدرات، وهو ما يسهم في التضييق على عصابات التهريب وعدم استغلال المنتجات الزراعية لتمرير بعض الأنواع المحظورة.
وشدّدت “الداخلية” في خطاب وجّهته للجهات المعنية على عدم دخول أي بذور زراعية عبر المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية، إلا بعد حصول مالك الشركة أو المؤسسة الذي يرغب في الاستيراد من الدول العربية أو الأجنبية، شريطة أن يتقدم لطلب الحصول على رخصة فسح البذور التي تصل إلى الجمارك وفقاً للأنظمة والتعليمات، والتي فوضت مدير عام الإدارة العامة للمخدرات، بإصدار رخص فسح ولمدة خمس سنوات. ويتضمن الطلب نوع البذور، وكميتها، والغرض من طلبها.
ويتضمن ترخيص الاستيراد بيانات اسم البذور، ونوعها، وكميتها، واسم المستفيد، وعنوانه، واسم وعنوان الجهة المستوردة، والمصدرة، والغرض من الاستيراد، وتاريخ صلاحية رخصة الاستيراد، وتعليمات الرخصة التي تحدّدها وزارة الداخلية.
وتلتزم الجهة المنتفعة بإثبات استهلاك الكمية للغرض الذي طلبت من أجله، واستعادة الفائض.
في خطوة لتحصين المنافذ السعودية من عصابات تهريب المخدرات عبر المنتجات الزراعية، منعت وزارة الداخلية دخول أي بذور زراعية إلا بعد حصولها على رخصة فسح من قبل الإدارة العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بديوان وزارة الداخلية.
وشددت وزارة الداخلية في خطاب موجه إلى عدد من الجهات الحكومية، بعدم دخول أي بذور زراعية داخل الأراضي السعودية عبر المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية، إلا بعد حصول مالك الشركة أو المؤسسة التي يرغب في تصديرها من الدول العربية أو الأجنبية إلى الأسواق السعودية على رخصة فسح البذور التي تصل إلى الجمارك وفقاً لأنظمة والتعليمات والذي فوض مدير عام الإدارة العامة لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية بإصدارها لمستوردي البذور الزراعية ولمدة خمس سنوات.
ويأتي هذا التوجه من قبل وزارة الداخلية لحرصها على عدم دخول بذور لزراعة نباتات تحتوي على مواد مخدرة، حيث نصت اللائحة التنفيذية لنظام المخدرات والمؤثرات العقلية أن على الجهة الراغبة في استيراد بذور النباتات التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها ويوجه هذا الطلب إلى وزارة الداخلية وتدرسه لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
ويتضمن ترخيص الاستيراد البيانات الآتية اسم البذور ونوعها وكميتها، واسم المستفيد وعنوانه، واسم وعنوان الجهة المستوردة والمصدرة، والغرض من الاستيراد وتاريخ صلاحية رخصة الاستيراد. وتعليمات الرخصة التي تحددها وزارة الداخلية ولا يجوز تسليم البذور التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الداخلية على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
ويشترط لإصدار رخصة الفسح توافر رخصة استيراد صادرة من وزير الداخلية قبل تاريخ وصول البذور إلى الجمارك ولا يجوز استيراد البذور إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها، ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى وتكون البذور بعهدة شخص تحدده الجهة الطالبة عند رفع الطلب وتلتزم الجهة المنتفعة بإثبات استهلاك الكمية للغرض الذي طلبت من أجله، وذلك بموجب بيان تحتفظ به، وتزود وزارة الداخلية بصورة منه، وإذا لم تستهلك الكمية يسلم الباقي إلى إدارة مكافحة المخدرات بموجب بيان.
ويشترط للترخيص بالزراعة تحديد مكان الزراعة ومدتها، وأن يكون المكان المعد للزراعة محاطاً بسياج أمني، وتحت الحراسة الأمنية التابعة للجهة المستفيدة، ولا يسمح بدخوله إلا للمصرّح لهم، وأن يلتزم المستفيد بحفظ إنتاج النباتات من بذور وغيرها بما يكفل عدم تسربها أو استخدامها لغير الغرض الذي من أجله صدر الترخيص، وتتولى الجهة التي يتبع لها المستفيد إجراءات الرقابة والتفتيش للتحقق من ذلك وان يتلف الباقي من المزروعات والإنتاج إن وجد.