انتهت وزارة المالية من إعداد الصياغة الأولية لمشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة الجديد، وحصلت المصادر على الصيغة النهائية والتعديلات التي رفعت بها الوزارة لمجلس الشورى لدراستها ومن ثم الرفع بها لمجلس الوزراء.
وحيث أنهيت الصياغة الأولية للمشروع وفقا لما أشير إليه وضحت لجنة الصياغة ما يلي:
أولا: اعتمدت الصياغة الجديدة للمشروع على النموذج الحالي كأساس للمشروع ونموذج عقد المشاريع الإنشائية (فيدك) ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية المشار إليهما وذلك بشكل رئيس كما تمت الاستفادة بما لدى الوزارة من دراسات وملاحظات على نموذج عقد الأشغال العامة الحالي، ومن بعض الصيغ الأخرى كصيغة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ومن الملاحظ أن هذه الصيغ تتفاوت عن بعضها وتتباعد تبعا لرؤية الجهة المعدة لها فأغلب صيغ العقود أعدت لتركز على تغطية المخاطر من وجهة نظر صاحب العمل، فيما أن عقد فيدك يعكس وجهة نظر الفرقاء الآخرين من مهندسين ومعماريين ويغفل كاملا دور مالك المشروع، وينيط إدارة المشروع بالمهندس وسبق أن وجهت له عدة انتقادات بهذا الشأن، وهذا لا يقلل من قيمته كنموذج استرشادي عالمي، ومما يلاحظ أيضا على صيغة عقد الفيدك أن صياغته تمت من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين من مهندسين استشاريين محسوبين على المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تخضع في الأساس للقطاع الخاص وذلك من جانب واحد بعيدا عن صاحب العمل، وقد منحت فيه صلاحيات صاحب العمل للمهندس المشرف بشكل مطلق.
كما يلاحظ على عقد الفيدك أن صياغته أعدت بشكل يتوافق مع بيئة العمل في الدول المتقدمة صناعيا التي تتوافر فيها المرجعيات السعرية التوافقية والأدوات التمويلية وخدمات التأمين المتخصصة والأنظمة العدلية والتحكيمية التي تتناسب مع شروط هذا العقد، خاصة أن الفيدك يعتمد على أسلوب اشتقاق الأسعار من مكوناتها المادية والخدمية والتمويلية، ويمكن التوسع في نطاق توظيف عقد الفيدك تبعا لتطور الخدمات المشار إليها محليا مستقبلا.
وقد تم الاقتباس من عقد الفيدك لعدد من الشروط والالتزامات التي تخص طرفي العقد بعد إعادة صياغتها بما يتلائم مع طبيعة العقد الإداري في المملكة كما تم الاقتباس منه في الأمور ذات المرجعية الموحدة تلافيا للاجتهادات من قبل المكاتب الاستشارية، وأنيط بالمهندس جميع المسؤوليات والصلاحيات التي لا يختلف على صحة نتائجها من تحليل فني أو تقرير مهني، وأنيطت الأمور الخلافية في حالة حدوثها وإصدار القرارات بالموافقات والتعميد بالأعمال بالمسؤولين عن المشاريع بمستوياتها التنفيذية والإجرائية، ومن ذلك على سبيل المثال التكليف بتنفيذ أعمال إضافية للمشروع، وتقدير المدد اللازمة لها، والتكاليف المترتبة عليها، والأمر بإيقاف الأعمال أو استئنافها، وصلاحية تمديد العقد، والإعفاء من الغرامات، والنظر في مطالبات المقاول بالتعويض أو تمديد العقد وإبداء الرأي بشأنها.
ثانيا: اهتمت الصياغة الجديدة للمشروع بتحقيق مبدأ التوازن بين حقوق والتزامات صاحب العمل وحقوق والتزامات المقاول، وتحقيق العدالة في توزيع الالتزامات ما أمكن ذلك ومن ذلك إقرار مبدأ تعويض المقاول من قبل الجهة الإدارية وتعديل أسعار العقد ن ومسئولية صاحب العمل عن تصرفاته التي لا تتفق مع شروط العقد مع احتفاظ صاحب العمل (الجهة الإدارية) بسلطاتها الاستثنائية التي تتطلبها طبيعة العقود الإدارية والتي في المقابل تضمن تعويض صاحب العمل للمقاول مقابل استخدام حقه في تلك السلطات، كما عملت الصياغة الجديدة على تحديد وتأطير المدد التي يستغرقها المهندس أو صاحب العمل لإصدار الموافقات والبت في المطالبات والاعتمادات حتى لا يتعطل سير المشروع أو يتضرر المقاول من التأخير، كما منحت صاحب العمل مرونة أكثر في التعامل مع العقد بخلاف النموذج الحالي وذلك كالنظر في التعويض وصلاحية تمديد العقد وستؤدي هذه الصياغة مستقبلا إن شاء الله إلى تخفيض عنصر المخاطرة لدى المقاول مما سيؤدي إلى تخفيض تكلفة تنفيذ المشروع كما سيسهم ذلك في معالجة التأخر في تنفيذ المشاريع.
وسمي المشروع (نموذج عقد الإنشاءات العامة) لما يلاحظ على التسمية الحالية (الأشغال العامة) من شموليتها لأعمال أخرى كعقود تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات الصيانة والتشغيل لأنها تعد في الفقه الإداري ضمن الشغل العام.
وقسم المشروع إلى قسمين على غرار نموذج عقد الأشغال العامة الحالي:
أ – وثيقة العقد الأساسية وتحتوي على الأركان الرئيسية للعقد بعدد (9) مواد.
ب – الشروط العامة:
وتم تقسيمها إلى خمسة وعشرين فصلا تحتوي (91) مادة وقد جاءت متسلسلة بالتوافق مع مراحل طرح المشروع في المنافسة ومن ثم البدء بتنفيذه وانتهاء باستلام الأعمال. وذلك بشكل مقارب لتقسيمات نموذج عقد «الفيدك».
ثالثا: أهم الأحكام والسمات التي تضمنها المشروع.
1 – تطرق (الفصل الأول) إلى التعريفات حيث تم التوسع في التعريفات بتعريف عدد من المصطلحات التي لم تكن معرفة في السابق (المادة /1) وأضيف إلى هذا الفصل الأحكام العامة كنطاق العقد ولغته ودفع الرسوم والضرائب وغيرها، وفي (الفصل الثاني) نظمت الأحكام المتعلقة بكفاية العطاء ومعاينة مواقع الأعمال ومسؤولية المقاول عن مراجعة التصميمات الهندسية قبل التقدم بعطائه واستمرار هذا الالتزام بعد ترسية الأعمال، وتضمن (الفصل الثالث) الأحكام المتعلقة بالموقع وأعطت (المادة /10) الحق للمقاول بالتعويض المالي والزمني في حالة تأخر صاحب العمل في تسليم الموقع أو أجزاء منه إلى المقاول وتكبد المقاول بسبب ذلك كلفة مالية إضافية أو أدى ذلك إلى إرباك ترتيبات المقاول وفقا لشروط العقد كما عالج هذا الفصل حالات التربة والظروف الطبيعة المختلفة التي قد يواجهها المقاول في الموقع، كما عالج مشكلة شبكات المرافق تحت الأرض (المادة /12) وبين عدم مسؤولية صاحب العمل والمهندس المشرف والمهندس المصمم عن دقة واكتمال المعلومات والبيانات المبينة أو المشار إليها في مستندات العقد بخصوص وجود شبكات مرافق في الموقع أو المنطقة المجاورة له.. على أنه إذا قرر المهندس أنه يجب تغيير مستندات العقد لتعكس وتوثق ما يترتب على اكتشاف شبكات المرافق تحت الأرض فإنه يصدر أمر تغيير بذلك بعد موافقة صاحب العمل، وللمقاول الحق بالمطالبة بالتعويض المالي والزمني عما لحقه من ضرر وفقا لشروط العقد.
2 – عني (الفصل الرابع) بالأحكام المتعلقة بصاحب العمل ومن ذلك التزام
صاحب العمل بإبلاغ المقاول كتابيا في حالة طلبه ذلك بالترتيبات المالية اللازمة لتأكيد توفر السيولة المالية والانسيابية لدفع قيمة العقد (المادة /17)، كما عني (الفصل الخامس) بالأحكام المتعلقة بالمقاول، وفي (الفصل السادس / المهندس) تم تحديد مسؤوليات وصلاحيات المهندس وكذلك ممثل المهندس وتم التأكيد على أنه ليس للمهندس سلطة أو صلاحية في تعديل أحكام العقد أو إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد، كما ليس له أن يقوم بأي تصرف ينشأ عنه تأخير في تنفيذ الأعمال أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية دون موافقة مسبقة من صاحب العمل.
3 – تضمن (الفصل السابع) الأحكام المتعلقة بتقديم خطاب الضمان النهائي وأكد على أنه إذا لم يقدم المقاول الضمان خلال المدة المحددة له فلصاحب العمل الحق بإلغاء قرار الترسية ومصادرة الضمان الابتدائي وفقا لأحكام (المادة 33/أ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما تضمن (الفصل الثامن) الأحكام المتعلقة بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال بحيث يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال وفقا لبرنامج زمني محدد يتم تقديمه قبل بدء تنفيذ الأعمال وفقا للشروط المحددة لذلك (المادة 39)، كما عني (الفصل التاسع) بالأحكام المتعلقة بالمستخدمين والعمال ومن ذلك التزام المقاول بمراعاة شروط استخدام وتوظيف العمال وتوطين الوظائف وأن لا تقل أجورهم في مستواها عما هو متبع من قبل أصحاب حرف التجارة والصناعة في المنطقة التي تنفذ فيها الأشغال وعن الحد الأدنى لمعدل الأجور المحدد من قبل السلطات المختصة (المادة 40/5 ، 40/6).
نظم (الفصل العاشر) استخدام المواد والتقيد بأصول الصنع ونص على التزام المقاول بأن يضع نظاما لضبط الجودة لإثبات التقيد بمتطلبات العقد (المادة 41/1).
4 – كما أفرد المشروع فصلا خاصا بالاختبارات (الفصل الحادي عشر) وألزم المقاول بإخضاع كافة المواد والتجهيزات الآلية والمصنعية لأية اختبارات يرى المهندس إجرائها ويشمل ذلك:
– اختبار المواد والتجهيزات الآلية والمصنعية.
– موعد ومكان إجراء الاختبارات.
– تكلفة الاختبارات.
– رفض المواد والتجهيزات الآلية أو المصنعية.
– أعمال الإصلاحات.
– فحص العمل قبل تغطيته.
– التزام المقاول بالبحث عن أسباب العيب أو الخطأ أو الخلل.
– الاختبارات عند الإنجاز.
5 – نظم المشروع التكليف بالأعمال الإضافية والتعديل في الكميات، التغيير في الأعمال، تقويم التغيرات وتأثيرها على البرنامج الزمني، تخفيض كميات العقد وتحديد الصلاحيات في ذلك وفقا للأحكام الواردة في(الفصل الثاني عشر) كما وضع المشروع آلية مناسبة لتقدير قيمة الأعمال الإضافية إذا لم يكن لتلك الأعمال بنود مماثلة أو مشابهة بحيث يقدم المقاول أسعاره وتتم مراجعة الأسعار من قبل المهندس مقارنة بالمرجعيات والأسعار السائدة وبما يتناسب مع الكميات ونوعية الأعمال المنفذة ويرفعها لصاحب العمل لعرضها على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء لدراسة التكليف بتلك الأعمال ومناسبة الأسعار المقدمة ويعمد المقاول بموجب الأسعار التي توصى بها اللجنة فإن لم يوافق المقاول على تلك الأسعار تنفذ بواسطة مقاول آخر وذلك وفقاً لأحكام (المادة 58/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
6 – نظم المشروع (الفصل الثالث عشر) تمديد العقد بحيث يتم البت في التمديد خلال مدة محددة للحيلولة دون قيام الجهة بالحجز غير المبرر على نسبة من مستحقات المقاول كمقابل غرامة التأخير وذلك بإعطاء صاحب العمل صلاحية التمديد المباشر للمقاول خلال مدة محددة في الحالات التالية (المادة /56):
أ – التكليف بأعمال إضافية وفقا لشروط التكليف بها.
ب – التغييرات الجوهرية في الأعمال والتي تؤثر على البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال.
ج – إيقاف الأعمال أو جزء منها بأمر من صاحب العمل أو موافقة منه، أو تعليق المقاول العمل أو جزء منه لأسباب تعود لصاحب العمل.
د – عدم كفاية الاعتمادات المالية للصرف على المشروع بالاتفاق بين المقاول وصاحب العمل.
هـ – تأخر صاحب العمل أو المهندس في إصدار الموافقات أو اعتماد العينات مدة غير معقولة.
و – تأخر صاحب العمل في تسليم الموقع بما يؤثر على البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
ز – الصعوبات المادية.
ح – شبكات المرافق تحت الأرض إذا لم تكن منظورة أو متوقعة أثناء تقديم العرض.
ط – الأخطاء في تحديد النقاط الأصلية وتحديد مواقع الأعمال مما هو من مسئولية صاحب العمل.
ي – إذا لم يتمكن المقاول خلال مدة معقولة من الحصول على التصاريح والتراخيص لأسباب تعود لصاحب العمل أو الجهات الأخرى.
ك – إذا اكتشف في الموقع آثار أو أشياء ذات قيمة يترتب عليها إيقاف الأعمال أو جزء منها.
ل – التأخير في التنفيذ نتيجة إجراء الاختبارات أو إعادة الكشف فيما هو من مسئولية صاحب العمل.
م – التأخر في صرف مستحقات المقاول.
ن – أي تأخير أو إعاقة أو منع يعزى إلى تصرفات صاحب العمل أو أفراده أو أي من المقاولين العاملين لديه في الموقع.
وفيما يتعلق بصلاحية الجهة الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية فقد تم حصرها في حالات محددة (المادة /57) وهي التأخير في التنفيذ بسبب مخاطر صاحب العمل أو القوة القاهرة أو بسبب امتثال المقاول لتعليمات السلطة المختصة، وأي تأخير في التنفيذ بسبب ظروف طارئة خارجة عن إرادة الطرفين، وأي مطالبة يتقدم بها المقاول فيما هو ليس من الاختصاص المباشر لصاحب العمل بموجب شروط العقد.
وقد حددت (المادة /59) إجراءات تقديم المقاول مطالبات التمديد والبت فيها خلال مدد محددة حتى لا يتعطل سير العمل في المشروع.
أما فيما يتعلق بأسلوب حسم الغرامة في حالة تأخر المقاول في التنفيذ فلم يجر عليها تغيير وطبق الأسلوب المحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالإضافة إلى حسم تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير(الفصل الرابع عشر/غرامة التأخير وتكاليف الإشراف).
7 – نظم المشروع (الفصل السابع عشر) أسلوب الدفع وصرف مستحقات المقاول وإجراءات صرف المستحقات الأخرى كصرف الدفعة المقدمة للمقاول، وصرف المستخلصات الدورية، كما حدد مدة لصرف المستخلص (المادة69/3) بحيث لا تزيد مدة مراجعة المستخلص وإجراءات الصرف من تاريخ تقديم المقاول المستخلص للمهندس حتى تاريخ صرف قيمته عن ستين يوما وبذلك يكون للجهة مهلة 30 يوما حتى إجازة أمر الدفع أو الشيك من المراقب المالي و30 يوماً بعد إجازة أمر الدفع حتى صرف قيمة المستخلص وذلك بما يتوافق مع (المادة 63) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصت على أن (لا تتجاوز مدة الصرف ثلاثين يوماً من تاريخ إجازة أمر الدفع أو الشيك من المراقب المالي)، كما ألزم المشروع المهندس بإنهاء المراجعة والمصادقة على المستخلص خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.كما خفض المشروع الدفعة الأخيرة المحجوزة لحين تسلم الأعمال ابتدائياً وتقديم الشهادات المطلوبة إلى 5 في المائة من قيمة العقد بدلاً من 10 في المائة.
وأجاز صرف قيمة المواد الدائمة والأجهزة الموردة إلى الموقع (التشوينات) بما لا يتجاوز 70 في المائة من قيمتها الشرائية على أن لا يزيد ما يصرف للمقاول أكثر من 50 في المائة من قيمة البند وذلك لتسهيل التدفقات المالية للمقاول أثناء التنفيذ (المادة 69/6).
ومن ناحية أخرى، ألزم المشروع المقاول بصرف مستحقات مقاولي الباطن ومستحقات العمال والموظفين (المادة 69/8 ،9).
8 – أصل المشروع مبدأ تعويض المقاولين وتعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقصان في (الفصل الثامن عشر) بحيث يعوض صاحب العمل المقاول في الحالات التالية:
– في حالة زيادة الرسوم والضرائب أو الخدمات أو المواد المسعرة رسميا بعد تقديم العرض وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام المنافسات.
– إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية اللازمة لتنفيذ الأعمال وفي المقابل تخفيض قيمة العقد في حالة انخفاض الأسعار وفقاً للقواعد النافذة لدى وزارة المالية.
– إذا اعترض المقاول صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.
– تصرفات صاحب العمل أو قراراته التي يترتب عليها تحمل المقاول لتكاليف مالية إضافية في الحالات المحددة في العقد وشروطه وهي:
أ – التأخر في تسليم الموقع عن المدة المحددة لذلك (المادة /10) من الشروط العامة.
ب – حالات التربة والظروف المختلفة في الموقع وفقاً لما نصت عليه (المادة / 11) من الشروط العامة.
ج – شبكات المرافق تحت الأرض والتي لم تكن منظوره للمقاول وفقاً لما نصت عليه (المادة /12) من الشروط العامة.
د – خطأ صاحب العمل في تحديد النقاط الأصلية ومواقع الأعمال وفقاً لما نصت عليه (المادة / 13) من الشروط العامة.
هـ – التعويض عن التكلفة الإضافية التي يدفعها المقاول نتيجة امتثاله لأوامر صاحب العمل أو السلطات المختصة فيما يتعلق باكتشاف الآثار وفقاً لما نصت عليه (المادة/30) من الشروط العامة.
و – التعويض في حالة تأخر صرف مستحقات المقاول عن المدة المحددة لها بموجب (المادة 69/3) من الشروط العامة ،وهذه الفقرة تتفق مع ما ورد في المادة (الرابعة والخمسون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تقضي بأنه (يجب على الجهة الحكومية تنفيذ العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها بما في ذلك تأخير سداد المستحقات جاز للمتعاقد التقدم بهذه المطالبات أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة / الثامنة والسبعين) من هذا النظام.
ز – تعويض المقاول عن التكلفة التي يدفعها مقابل إصلاح الأضرار بسبب مخاطر صاحب العمل وفقا لما تنص عليه (المادة /16) من الشروط العامة.
وفيما يتعلق بالمواد الأولية التي يجوز التعويض عنها فقد حددت (المادة /70/2) تلك المواد وهي (الأسمنت، الحديد، الاسفلت، الخرسانة الجاهزة، الأخشاب، الأنابيب، الكيابل). وأضيف إليها أي مواد أولية أخرى يتم تحديدها من قبل وزارة المالية، ويتم تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص في حالة تغير أسعار هذه المواد وفقا للشروط والإجراءات التي حددتها هذه المادة.
كما عالج المشروع التعويض عن الصعوبات المادية التي تواجه المقاول أثناء العمل وهي العقبات التي لم يكن في إمكان أي مقاول مجرب توقعها عقلاً وذلك وفقاً للتكاليف الإضافية التي ستترب على المقاول بسبب تلك الصعوبات.
وقد وضع المشروع آلية عملية ومنضبطة للنظر في التعويض لحماية حقوق الطرفين (المادة /71) من الشروط العامة والتي تضمنت إجراءات تقديم مطالبات التعويض والمدد المحددة لتقديم المطالبة بحيث يرفع المقاول مطالبته بمستندات مكتملة إلى المهندس المشرف خلال ثلاثين يوما من علمه بحدوث الواقعة أو علمه المفترض بها، والذي بدوره يقوم بدراستها ورفعها إلى صاحب العمل خلال ثلاثين يوما من تلقيه المطالبة بمستندات مكتملة، ومن ثم يقوم صاحب العمل بعرضها على لجنة فحص العروض، والتي يجب أن تبت في المطالبة خلال ستين يوما من تاريخ تلقيها تقرير المهندس بمستندات مكتملة، وبعد اعتماد محضر اللجنة يتم رفعه إلى وزارة المالية للنظر في استحقاق المقاول للتعويض. وفيما عدا ما نص على التعويض عنه مباشرة في العقد من قبل صاحب العمل أو إذا اعترض المقاول على القرار الصادر بالتعويض فله التقدم إلى الجهة القضائية المختصة، ومن الجدير بالذكر عدم استحقاق المقاول للتعويض إلا إذا أثبت الضرر أو قام بدفع كلفة إضافية نتيجة لتصرف صاحب العمل.
كما وضع المشروع حدا أعلى للتعويضات التي يمكن دفعها من قبل صاحب العمل مباشرة بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يدفع للمقاول من تعويضات أكثر من 20% من قيمة العقد وتدفع من الاعتماد المخصص للمشروع.
9 – نظم المشروع في الفصل (التاسع عشر) تسلم الأعمال من المقاول وأجاز لصاحب العمل (المادة 72/6) استلام أي جزء مكتمل من الأعمال إذا كان المشروع مجزأ أو كان لصاحب العمل رغبة في الاستفادة من هذا الجزء المنفذ، كما نظم (الفصل العشرون) إجراءات سحب العمل من المقاول والتنفيذ على حسابه وفقاً للأحكام الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية .
10 – نظم المشروع الأحكام المتعلقة بالمسؤولية عن العيوب وضمان الأعمال (الفصل الحادي والعشرون) وعرفت (المادة 78/1) فترة الضمان السنوي للمشروع بأنها (الفترة المحددة بالعقد لمدة عام تبدأ من التسلم الابتدائي حتى تاريخ التسلم النهائي والتي يلتزم المقاول خلالها بصيانة وإصلاح ما يظهر من عيوب أو نواقص في الأعمال المنفذة وفقا لشروط العقد) كما اشترطت (المادة 78/3) بأن تسلم الأعمال لصاحب العمل عند انتهاء فترة الضمان السنوي وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المهندس ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدأ فترة الضمان باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال والاستهلاك العاديين.
11 – وفي (الفصل الثاني والعشرون) نظم المشروع المسؤولية ومخاطر صاحب العمل ومن ذلك مسئولية صاحب العمل في تنفيذ أحكام العقد (المادة /80)، ومسؤولية المقاول عن الأعمال، وكذلك مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات.
واستثني من مسؤولية المقاول ما يلي:
أ – الخسائر والأضرار التي تلحق بحقوق الارتفاق العائدة للجوار مما يعتبر نتيجة حتمية لا يمكن تجنبها لتنفيذ الأعمال.
ب- الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات بسبب خطأ أو إهمال أو تقصير صاحب العمل أو موظفيه أو عماله أو وكلائه.
ج – كلفة إصلاح الأعمال و/ أو إزالتها بسبب مخاطر صاحب العمل.
د – كلفة إصلاح الأعمال أو/ وإزالتها بسبب القوة القاهرة.
كما حدد المشروع مخاطر صاحب العمل والمقصود بها وكذلك القوة القاهرة والآثار المترتبة على مخاطر صاحب العمل والقوة القاهرة (المواد /84، 85، 86).
12 – نظم المشروع (الفصل الثالث والعشرون) الأحكام المتعلقة بالتأمين حيث ألزم المقاول بالتامين على المشروع ومكوناته، والتأمين عن الإصابات أو المطالبات التي ترتبط بوفاة أو إصابة أي شخص نتيجة تنفيذ الأعمال، وكذلك التأمين على ممتلكات الغير. وتضمن هذا الفصل الاستثناءات من التأمين، والآثار المترتبة على تأخر المقاول في إصدار بوالص التأمين، وقد استثنيت العقود التي تبلغ تكاليفها (خمسة ملايين) ريال فأقل من التأمين وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل.
13 – نظم المشروع (الفصل الرابع والعشرون) حالات إنهاء العقد كما ورد في
(المواد / 88، 89) وهي:
أ – إنهاء العقد للمصلحة العامة.
ب – إنهاء العقد باتفاق الطرفين في حالة ما إذا تأخر صاحب العمل في تسليم موقع العمل مدة تزيد عن تسعين يوما، وفي حالة ما إذا استمر صاحب العمل في إيقاف الأعمال لمدة تتجاوز (180) يوما وفقا للقواعد والإجراءات المحددة بموجب هذا الفصل.
ج – إنهاء العقد بسبب مخاطر صاحب العمل أو القوة القاهرة.
كما عالجت (المادة /90) من هذا الفصل الآثار المترتبة على إنهاء العقد.
14 – نظم المشروع الأحكام المتعلقة بإنهاء الخلافات وحل النزاع بين الطرفين باستخدام ثلاثة أساليب:
أ – حل النزاع بالطرق الودية.
ب – حل النزاع عن طريق السلطة القضائية.
ج – حل النزاع عن طريق اللجوء للتحكيم باتفاق الطرفين وفقاً لنظام التحكيم السعودي وذلك في العقود التي تبلغ تكاليفها (50) مليون ريال فأكثر وفي العقود التي يتم تنفيذها خارج المملكة من قبل مقاول أجنبي. وسيؤدي حل النزاع عن طريق التحكيم في حالة إقراره إلى تخفيف العبء عن القضاء الإداري في كثير من منازعات العقود الإدارية، وسرعة البت في النزاعات بين المقاولين والجهة الإدارية أثناء تنفيذ المشروع والتي دائما ما تعرقل تنفيذ المشروع أو توقف المقاول عن التنفيذ بسبب الحسومات أو عدم توفر السيولة المالية أو لأسباب فنية أو أمور خارجية لو بت فيها في حينها لسار المشروع بحسب ما قدر له.
رابعا: عند إقرار مشروع نموذج العقد فإن الأمر يتطلب تعديل بعض المواد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تطبيقاً لأحكام المادة (72) من هذا النظام والتي نصت على أن (تعد وزارة المالية نماذج العقود بما يتفق وأحكام هذا النظام وترفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها).
والمواد التي تحتاج إلى تعديل هي:
1 – تعديل المادة (30/ب) بحيث تبدأ المدة المحددة لتسليم الموقع إلى المقاول من تاريخ إبلاغه بالترسية بدلاً من تاريخ اعتماد الترسية.
2 – تعديل المادة (38) بحيث يتم رفع نسبة الدفعة المقدمة إلى 10في المائة بدلاً من 5 في المائة.
3 – تعديل المادة (40) بحيث تكون نسبة المستخلص الأخير المحجوز لحين تسليم الأعمال ابتدائيا 5 في المائة من قيمة العقد بدلاً من 10 في المائة.
4 – تعديل المادتين (51 ، 52) المتعلقتين بصلاحية تمديد العقد والإعفاء من غرامة التأخير من قبل الجهة صاحبة المشروع أو بالاتفاق مع وزارة المالية.
5 – تعديل المادة (76) بحيث يبدأ سريان الضمان العشري اعتباراً من تاريخ استلام المشروع ابتدائيا بدلا من تاريخ استلامه نهائيا.
- 17/10/2024 تحت شعار ” تخدير آمن للجميع “مستشفى عفيف العام يحتفي باليوم العالمي للتخدير
- 14/10/2024 وزارة الإعلام تعلن عن النسخة الخامسة من جائزة التميُّز الإعلامي2024
- 07/10/2024 محافظ عفيف يدشّن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
- 11/09/2024 محافظ عفيف يترأس جلسة المجلس المحلي الثانية
- 31/08/2024 تعليم الرياض تقرر إلغاء إدارات التعليم في المحافظات خلال 60 يومًا
- 01/08/2024 مستشفى عفيف يُدشن انطلاق البرامج التوعوية باليوم العالمي للالتهاب الكبدي 2024م
- 31/07/2024 الحقيل يوجه بمنح مستفيدي منتج “البناء الذاتي” و”أرض وقرض” مهلة تصل إلى 16 شهرًا إضافية لإكمال مراحل بناء منازلهم
- 19/07/2024 وزارة الصحة تؤكد استمرار عمل أنظمة المعلومات الصحية بكفاءة
- 19/07/2024 سدايا” تؤكد عدم تأثر أنظمتها والأنظمة الوطنية المستضافة لديها في المملكة من العطل التقني الذي ضرب معظم دول العالم اليوم
- 19/07/2024 استكمالاً لرحلة التحول في وزارة الصحة .. مديريات الشؤون الصحية بمناطق ومحافظات المملكة تصبح فروعاً لوزارة الصحة
محليات > المالية : تعديل 6 مواد في العقد الحكومي الموحد
21/04/2013
المالية : تعديل 6 مواد في العقد الحكومي الموحد
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.afifnp.com/?p=163151