قال وكيل وزارة العدل عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي، إن صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدلين بعد أن نالا حظهما من الدراسة يعدان نقلة كبيرة في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وثمرة للجهود الحثيثة المبذولة لتحديث قطاع العدالة شكلا ومضمونا، إذ يمثل صدورهما بما يتوافق وتحديثات النظام القضائي وإجراءات التقاضي خطوات واثقة للأمام ستسهم في تعزيز قيم العدالة للمواطنين والمقيمين كافة عبر إتاحة الفرصة المتكافئة الكافية لهم للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم في ظل أحكام الشريعة كما ستؤدي إلى سرعة الفصل في المنازعات من قضاة متخصصين.
وأبان الشيخ الحارثي أن هذين النظامين لهما أهمية قصوى في العمل القضائي فكل منهما أداة للتطبيق وعدة للقضاة والمتقاضين على حد سواء بل لها آثار اجتماعية واقتصادية إذ يطمئن كل فرد على حقوقه ويسود الاستقرار والسلام والأمن.وعن الآثار التي تترتب على تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية قال إن النظامين سيفعلان ما تضمنه نظام القضاء بحلته الجديدة الصادر سنة 1428 بجعل المحكمة العليا درجة تقاض استثنائية إجمالا ودرجة ثالثة لأحكام القطع والقتل والرجم والقصاص كمحكمة مشرفة تتربع سدة السلطة القضائية التي تمارس الفصل في الدعاوى ضمانا للتطبيق الصحيح للشرع والنظام؛ لتعمل على تقويم ما قد يقع في الأحكام ولتوحيد المبادئ القضائية الصحيحة في ما يختلف فيه وتثبيت القضاء بها، فقد نصت الآلية التنفيذية لنظام القضاء على أن تتولى المحكمة العليا بعد تسمية أعضائها اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، وذلك إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية لتتولى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (11) من نظام القضاء وتتركز في مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو في ما دونها ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها دون أن تتناول وقائع القضايا متى كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة أو صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة أو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم فضلا عما أنيط بها نظاما من اختصاصات. كما أن تعديلهما يفعل قضاء الاستئناف وهو أهم ما استحدثه النظام الجديد للقضاء إذ لم تكن موجودة سابقا لتعرض عليها القضايا ثاني مرة بعد الطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى فهي درجة ثانية للتقاضي، ولذا فإن المجلس الأعلى للقضاء سيحدد بحسب الآلية التنفيذية لنظام القضاء فترة انتقالية لتباشر بعدها محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقا لنظام القضاء، فهي تعمل حاليا حسب لائحة التمييز بتدقيق الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الابتدائية.