تعتزم وزارة العمل تطبيق التعديلات الجديدة على نظام العمل قريبًا، وهي التعديلات التي اقرها مجلس الشورى قبل أيام، وجاءت بعد مقترحات من قبل الحكومة وأيضًا أعضاء مجلس الشورى وتضمنت تيسيرات وحوافز ومزايا متنوعة للعاملين، واستهدفت جذب المواطن للقطاع الخاص في رحلة البحث عن وظيفة تضاهى المزايا والحوافز الممنوحة للعاملين في القطاع العام.
وتتضمن تلك المزايا تخفيض ساعات العمل من 48 ساعة إلى 40 ساعة أسبوعيًا وزيادة الإجازة الأسبوعية من يوم واحد إلى يومين، ومنح مكافأة كبيرة مجزية للعاملين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم من خلال العقود طويلة المدى وليست محددة المدة.
ومنحت التعديلات أيضًا للأرملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة يام، كما أعطت للعامل الحق فى الحصول على شهادة خدمة يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ الانتهاء ومهنته وآخر أجر أو راتب تقاضاه، ولم تجز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء الي سمعة العامل او يقلل من فرص العمل أمامه، واستثنت التعديلات لاعبي الأندية الرياضية والعمالة المنزلية والرعاة.
وفيما يلى «نص المواد المعدلة التي ستعتمدها وزارة العمل»
المادة الخامسة:ـ
تسري أحكام هذا النظام على الآتي
1ـ كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
2ـ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
3ـ عمال المؤسسات الخيرية.
4ـ عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
5ـ العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
المادة السابعة:ـ
ـ يستثني من تطبيق أحكام هذا النظام الفقرات الآتية:ـ
1ـ أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوجة وأصوله وفروعة الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
2ـ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومديروها.
3ـ العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
4ـ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
5ـ عمال البحر الذين يعملون في سفن نقل حمولتها تزيد على خمسمائة طن.
6ـ العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة لمدة لا تزيد على شهرين.
7ـ يصدر الوزير لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات (أ، ج، د، هـ، و) من الفقرة (1) من هذه المادة بالتنسيق مع الجهات المختصة تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة.
المادة الحادية عشرة:ـ
1ـ إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله.
2ـ مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة.
المادة الثانية عشرة:ـ
1ـ تضع الوزارة نموذجًا موحدًا للائحة تنظيم العمل على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من احكام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات، والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
المادة الثالثة عشرة
1ـ يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
2ـ لا يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة الخامسة والثلاثون:ـ
للوزارة أن تمنع تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بالتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
المادة الثالثة والأربعون:ـ
مع عدم الإخلال بما ينص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفافيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 12% من مجموع عمالة سنويًا ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديين الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.
المادة الثامنة والأربعون
1ـ لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل أو ولية أو صية مثل هذا الحق وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل.
2ـ لصاحب العمل بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لدية مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتدريب للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها وجب علية أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل لو بنسبة المدة الباقية منها.
المادة الثانية والخمسون:ـ
1ـ مع مراعاة ما ورد في المادة (37) من هذا النظام تضع الوزارة نموذجًا موحدًا لعقد العمل يحتوى بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانة واسم العامل وعنوانة وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيتة وعنوان إقامته والأجر المتفق عليه والمزايا والبدلات ونوع العمل ومكانة وتاريخ الالتحاق به.
المادة الثالثة والخمسون :ـ
اذا كان العامل خاضعا لمدة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل وتحديدها بوضوح بحيث لا تزيد على تسعين يوما ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد مدة التجربة على الا تزيد على مائة وثمانين يوما ولا تدخل في حساب مدة التجربة اجازة عيدي الفطر والأضحى و الاجازة المرضية ولكل من الطرفين الحق في انهاء العقد خلال هذه المدة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الانهاء لأحدهما .
المادة الرابعة والخمسون:ـ
لا يجوز منح العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد كتابة إخضاع العامل لمدة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة اشهر واذا أنهي العقد خلال مدة التجربة فإن أيا من الطرفين لا يستحق تعويضًا كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
المادة الخامسة والخمسون:ـ
1ـ ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجددًا لمدة غير محددة المدة مع مراعاة ما نصت علية المادة (37) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2ـ اذا تضمن العقد محدد المدة شرطًا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها فإذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محددة المدة.
المادة الثامنة والخمسون:ـ
1ـ لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته كتابة من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
2ـ لصاحب العمل في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن مكان المتفق عليه دون اشتراط موافقتة على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامتة خلال تلك المدة.
المادة الرابعة والستون:ـ
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يلي:ـ
1ـ أن يعطي العامل بناء على طلبه شهادة خدمة دون مقابل يوضح تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ الانتهاء ومهنته ومقدار أجره الأخير ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرصة العمل أمامة.
2ـ أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو ثائق.
المادة الثالثة والسبعون:ـ
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخها ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة وحال عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة.
المادة الرابعة والسبعون:ـ
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال التالية:ـ
1ـ إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشروط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2ـ اذا انتهت مدة العقد المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام فيستمر إلى أجلة.
3ـ بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة وفقًا لما ورد في المادة (75) من هذا النظام.
4ـ بلوغ العامل سن التقاعد 60 سنة للعمال 55 سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل واذا كان عقد العمل محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينهي العقد مدته.
5 ـ القوة القاهرة.
6ـ إغلاق المنشأة نهائيًا.
7ـ إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك.
8ـ أي حالة خرى ينص عليها نظام آخر.
المادة الخامسة والسبعون:ـ
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الأخر كتابة وذلك قبل الانهاء بمدة تحدد في العقد على ألا تقل عن 60 يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا ولا تقل عن 30 يومًا بالنسبة إلى غيره.
المادة السادسة والسبعون:ـ
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير محدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقًا للمادة (75) من هذا النظام فإنة يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغًا مساويًا لأجر العامل عن المهلة نفسها ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
المادة السابعة والسبعون:ـ
ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائة من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو التالي:ـ
1ـ أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
2ـ أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3ـ يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (2,1) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
المادة الثامنة والسبعون:ـ
إذا كان الإشعار من جانب العمل فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يومًا كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه هذا اليوم أو ساعات الغياب ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل ولصاحب العمل أن يعفيه من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار.
المادة الثمانون:ـ
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
1ـ إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
2ـ إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعه أو لم يراع عمدًا التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3ـ إذا ثبت اتباع العامل سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4ـ إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5ـ إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6ـ إذا كان العمل معينًا تحت الاختبار.
7ـ إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يومًا متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابة عشرين يومًا في الحالة الأولى وانقطاعة عشرة أيام في الحالة الثانية.
8ـ إذا ثبت أن العامل استغل مركزة الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9ـ إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
المادة الثالثة والثمانون:ـ
1ـ إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل جاز لصاحب العمل حماية لمصالحة المشروعة أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررًا ومحددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.
المادة الثامنة والتسعون:ـ
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 40 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميًا وتنخفض ساعات العمل الفعلية في شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يوميًا.
المادة المائة:ـ
استثناء من المادة (98) والمادة (101) من هذا النظام لصاحب العمل بعد موفقة الوزارة زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات يوميًا أو أربعين ساعة في الأسبوع بشرط ألا تزيد متوسط الساعات العمل عند احتسابة لمدة ثلاث أسابيع أو أقل على تسع ساعات يوميًا او خمس وأربعين ساعة أسبوعيا وذلك في المنشأت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب.
المادة الرابعة بعد المائة:ـ
1ـ يستحق العامل يومي راحة في الاسبوع بأجر كامل يكون أحدهما يوم الجمعة.
2ـ لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص أن يستبدل بيوم الجمعة لبعض عماله يومًا آخر من أيام الأسبوع وعليه يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:ـ
للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجرة كاملاً لمدة ستين يومًا ثم يستحق مقابلاً ماليًا يعادل 75% من ـجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
المادة الحادية والخمسون
بعد المائة:ـ
1ـ للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع ويحدد التاريخ المرجح الوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية كما أن لها الحق في تمديد الإجازة بعد الوضع لمدة شهر بدون أجر.
المادة الستون بعد المائة:ـ
1ـ للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة تمدد هذه الإجازة دون أجر إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها.
2ـ للمرأة العاملة غير المسلمة التي توفي زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمد 15 يومًا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
المادة التاسعة والعشرون
بعد المائة:ـ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بعقوبة أكثر من العقوبات التالية:ـ
1ـ غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال.
2ـ إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.
3ـ يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة.
4ـ تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
المادة الثالثة والثلاثون
بعد المائة:ـ
للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش أو من غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام هذا النظام ولا ئحتة والقرارات الصادرة تنفيذًا له.