رفضت المحكمة الإدارية في الرياض الدعوتين المقامتين من قبل أحد مكاتب الاستقدام ضد وزارة العمل، والذي طالب فيهما بإبطال القرارين 3207 و3208 الصادرين عن وزارة العمل والمتعلقين باستقدام العمالة المنزلية.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت قرارين يهدفان لتنظيم سوق العمالة وحماية حقوق المواطنين، الأول نص على تحديد فترة الاستقدام بـ60 يوما مع دفع 25% من كلفة الاستقدام واستكمال الباقي بعد حصول العاملة المستقدمة على تأشيرة الدخول من السفارة السعودية ببلد العاملة، إضافة إلى تغريم شركة ومكتب الاستقدام بمبلغ 100 ريال.
فيما نص قرار الوزارة الثاني على ضرورة تحديد كلفة ومرتبات العاملات المنزليات المستقدمات من بعض الدول.