فرضت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عقوبات تصل للغرامة 50 ألف ريال لمن يتعمد الدخول إلى المناطق المحمية دون تصريح، أو يقوم بصيد أو قتل الكائنات الفطرية أياً كانت، خاصة المها العربي، والنمر العربي والوعول والغزلان.
وتضمنت لائحة المناطق المحمية التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة، عقوبات مالية تصل في حدها الأعلى لـ 50 ألف ريال لكل من يقوم بتلويث تربة ومياه وهواء المناطق المحمية، أو الاحتطاب أو الزراعة فيها، أو رمي المخلفات بها، أو من يقوم بإتلاف السياج أو العلامات الحدودية واللوحات الإرشادية للمحميات.
وشملت اللائحة أنه في حال اقتران ارتكاب المخالفة بمقاومة قوات الحماية، يعاقب الشخص بغرامة لا تقل عن 20 ألفh ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو مصادرة المركبة المستخدمة في المخالفة، كما يجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفات.
وأقرت اللائحة إنشاء قوة لحماية المناطق المحمية ووضع لائحة تنظيمية لها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويجوز لرئيس الهيئة الموافقة على تسليح من يتطلب عمله ذلك من أفراد القوة، ومنحت اللائحة أفراد قوة الحماية استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة لإثبات المخالفة.