قالت وزارتا التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، إنه في حال تقدم عامل وافد ببلاغ تستر تجاري ضد صاحب عمله، فإنه يسمح بنقل خدمات العامل دون موافقة صاحب العمل، وذلك وفقاً لشروط.
وأوضحت الوزارتان أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي تم اعتمادها مؤخراً، تشترط على العامل المبلغ تقديم أدلة تثبت واقعة التستر، وألاّ يكون العامل مشتركا فيها.
وأكدتا أنه هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية خالية من المخالفات، وذلك بهدف تمكين المواطنين من ممارسة العمل التجاري.
وجددت الوزارتان التحذير للشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين لأنظمة الاستثمار أو العمل في المملكة، وذلك لتجنب تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية والعقوبات التي تصل إلى التشهير والسجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
ودعتا المواطنين والمقيمين للتعاون معهما للحد من الظاهرة، والإبلاغ عن أي حالة تستر عبر هاتف البلاغات بوزارة التجارة والاستثمار على الرقم (1900)، أو مركز الاتصال بوزارة العمل على الرقم (19911)، أو من خلال تطبيق “بلاغ تجاري”.