وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني المحاكم كافة، باعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً ممارسة لأحد صور العنف الموجّه ضد الأطفال.
واستند تعميم وزير العدل للمحاكم على ما نص عليه نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء، بأن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وأن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة… وأنه يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته.
وأبان التعميم أن نظام الحماية من الإيذاء ينص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء الواردة في النظام، وأنه في حال العودة تُضاعف العقوبة.
وأشار الوزير في تعميمه إلى المحاكم بأن يُعاقب الممتنع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها، بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وكذلك مَن ثبُت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، وذلك استناداً لما جاء في نظام التنفيذ.