أقرت اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية، إيقاف الموظف عن العمل في حال نشره وثائق أو إفشائه معلومات سرية، لحين انتهاء التحقيق في القضية.
وتؤكد اللائحة التي أجيزت مؤخراً، أنه يجب على أي موظف تتعلق مهام عمله بحفظ وثائق أو معلومات سرية، أو أسندت له مهام تتعلق بمثل هذه الوثائق والمعلومات وانتهت صلته بالعمل أو انتقل لموقع آخر، أن يسلّم ما لديه من وثائق للجهة المناطة، وعلى أي جهة ألا تخلي طرف موظف في عهدته وثائق سرية إلا بعد تسليمها.
كما تلزم اللائحة أي جهة بفتح محضر عند فقدان أو تسريب أي وثيقة سرية، خلال 24 ساعة فقط، على أن يتضمن المحضر كيفية اكتشاف فقدانها وتسربها وكل المعلومات المتعلقة بذلك، وفي حال العثور عليها يجب فتح محضر بذلك، ثم إعادتها للجهة المعنية بها.