ذكرت مصادر أن الجهات المختصة اعتمدت مؤخراً أربعة ضوابط لصرف علاوة مكافحة الإرهاب، وذلك بعد توجيهات مجلس الوزراء بتشكيل لجنة بأمانة مجلس الخدمة العسكرية لاقتراح الضوابط الخاصة بصرف العلاوة والآليات اللازمة لذلك.
وتضمنت الضوابط: استمرار صرف علاوة مكافحة الإرهاب لمن كانت تُصرف لهم لحين اتخاذ الإجراءات وفقا لقواعد وضوابط محضر اللجنة، صرف العلاوة للمرابطين في الحد الجنوبي والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخباراتية والأمنية خارج البلاد وتكون حياتهم معرضة للخطر، وصرف العلاوة للمستفيدين منها في حالة تمتعهم بالإجازة أو عند الالتحاق بدورة تدريبية.
كما تضمنت الضوابط بحسب صحيفة “مكة”: ألا يتم الالتزام بالمخصص إذا كان غير متوفر لدى الجهات المعنية أو لم تكن المخصصات في الميزانية تغطيه، أما إذا كانت هناك حالات تستدعي صرف العلاوة ولا تتوفر لها مبالغ فيُرفع للجهات المختصة عن ذلك للنظر فيه.
وكانت الجهات المختصة قد طالبت في وقت سابق اللجنة المشكلة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية، بتحديد الفئات المستحقة للعلاوة على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها، وأن تشتمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في ميزانية الدولة.