أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص 13 حالة، لنقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر، بهدف تنظيم سوق العمل، وإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سبباً في حدوثها، وتكفل هذه الإجراءات تحسين وتسريع الخدمات التي تؤثر تأثيراً مباشراً على جاذبية سوق العمل لعمال الخدمة المنزلية. ونصت الحالات التي يحق فيها نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر، في حال ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وعدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، وعدم استلامها من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها للمملكة، كذلك في حال عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي ثلاثين يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها. كما يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر في حال قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين دون علم العامل، أو عند تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، كذلك في حالة ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه. ونص القرار، على نقل خدمات العامل أو العاملة لصاحب عمل آخر في حال ثبوت قيام صاحب العمل الأول أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل، وكذلك في حال وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو ساهم في إطالة نظر الشكوى أيضاً. ومن الحالات أيضاً، تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة، وعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، كذلك بناء على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفادياً لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة، وفي حال تغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وأخيراً أي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير. كما نص القرار، على أنه يجوز لصاحب العمل الجديد تجربة عمل العامل أو العاملة قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يوماً، وذلك بعد الحصول على إشعار (أجير)، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة، على أن يشترط لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمل تكاليف إيواء العاملة لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها، بواقع 150 ريالاً عن كل يوم أو جزء من اليوم، وفق الآلية التي تضعها الوزارة لذلك.
- 17/10/2024 تحت شعار ” تخدير آمن للجميع “مستشفى عفيف العام يحتفي باليوم العالمي للتخدير
- 14/10/2024 وزارة الإعلام تعلن عن النسخة الخامسة من جائزة التميُّز الإعلامي2024
- 07/10/2024 محافظ عفيف يدشّن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
- 11/09/2024 محافظ عفيف يترأس جلسة المجلس المحلي الثانية
- 31/08/2024 تعليم الرياض تقرر إلغاء إدارات التعليم في المحافظات خلال 60 يومًا
- 01/08/2024 مستشفى عفيف يُدشن انطلاق البرامج التوعوية باليوم العالمي للالتهاب الكبدي 2024م
- 31/07/2024 الحقيل يوجه بمنح مستفيدي منتج “البناء الذاتي” و”أرض وقرض” مهلة تصل إلى 16 شهرًا إضافية لإكمال مراحل بناء منازلهم
- 19/07/2024 وزارة الصحة تؤكد استمرار عمل أنظمة المعلومات الصحية بكفاءة
- 19/07/2024 سدايا” تؤكد عدم تأثر أنظمتها والأنظمة الوطنية المستضافة لديها في المملكة من العطل التقني الذي ضرب معظم دول العالم اليوم
- 19/07/2024 استكمالاً لرحلة التحول في وزارة الصحة .. مديريات الشؤون الصحية بمناطق ومحافظات المملكة تصبح فروعاً لوزارة الصحة
محليات > وزير العمل يُقر 13 حالة لنقل خدمات العمال المنزلية من صاحب عمل لآخر
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.afifnp.com/?p=319121