[JUSTIFY]أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل غير خاضع للنظام فلا يتم إيقاف صرف المعاش مهما طالت تلك الفترة، إما إذا عاد إلى عمل خاضع للنظام؛ فانه يتم إيقاف صرف المعاش له طوال فترة مزاولته هذا العمل مع مراعاة بعض الأحكام الرسمية، منوهة إلى أن أفراد عائلة المشترك المسجون يستحقون معاشاً شهرياً بصفة موقتة، بشرط توفر مدة اشتراك قدرها 120 شهر في حد أدنى.
وقالت المؤسسة: «إذا عاد صاحب المعاش إلى العمل قبل بلوغ سن الـ60؛ فيتم إيقاف الصرف طوال فترة مزاولته هذا العمل، أما إذا كان سنه في تاريخ العودة بين 60 و65 سنة؛ فيتم تخييره بين الإعفاء من الاشتراك عن العمل الجديد أو استئناف الاشتراك في النظام، وفي حال اختياره عدم الاشتراك؛ لا يتم إيقاف الصرف له، وإذا اختار استئناف الاشتراك؛ يتم إيقاف الصرف له، وينظر في هذه الحال إلى أجره؛ فإذا كان يقل عن متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين او أجره الأخير الذي دخل في حساب هذا المتوسط؛ فيصرف له من المعاش ما يكمل هذا القدر. وإذا كان سنه في تاريخ العودة إلى العمل 65 سنة أو أكثر فلا يخضع لفرع المعاشات عن فترة عمله الجديدة، ولا يتم إيقاف المعاش، ويخضع إلى فرع الأخطار المهنية».
أما إذا ترك صاحب المعاش العمل الجديد؛ فانه يتم تسوية مستحقاته بإحدى الطريقتين: تسوية المعاش من جديد بعد ضم المدة الجديدة إلى المدة السابقة، وعلى أساس متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة، أو أن يتم تسوية المستحق عن فترة العمل الجديدة على أساس متوسط أجورها خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك كاملة، وإن قلت عن ذلك يُضاف ناتجها إلى المعاش الأول، ويحصل المشترك على معاش بمجموع هذين المعاشين.
وإذا كان سبب انتهاء مدة الاشتراك الجديدة حدوث العجز غير المهني أو الوفاة؛ فإن المشترك أو أفراد عائلته يحصلون على معاش التقاعد وفق قواعد الحساب السابقة أو وفق طريقة حساب معاش العجز غير المهني أو الوفاة، أي المعاشين أكبر.
وأبانت المؤسسة في تقريرها الأخير أن أفراد عائلة المشترك المسجون يستحقون معاشاً شهرياً بصفة موقتة بشرط توافر مدة اشتراك قدرها 120 شهر في حد أدنى، فيما يشترط أن يكون صدر في حق المشترك حكم يقضي بسجنه لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو أن يكون أمضى هذه المدة في السجن، ويتم إيقاف هذا المعاش بداية من الشهر التالي للشهر الذي خرج فيه المشترك من السجن، إضافة إلى ثلاثة أشهر تالية له.
وأضافت ـنه لا يجوز الحجز والتنازل عن المستحقات المقررة نظاماً للمشترك، إذ أن الأصل أن التعويضات حق للمشترك أو أفراد عائلته، فلا يجوز له التنازل عنها، وأيضاً لا يجوز الحجز على هذه المستحقات، إلا في الأحوال التي يجوز فيها الحجز على الأجور، طبقاً لنظام العمل والعمال.
وحذرت «التأمينات» من العواقب المترتبة على من يحصل على وظيفة ولا يبلغ المؤسسة عنها، إذ حيث يفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد في أي حكم من أحكام النظام واللائحة غرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال، ويضاعف المبلغ في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.
[/JUSTIFY]