وضع مجلس الوزراء آلية العقوبات على التجار الذين يزيدون أسعار حديد التسليح في المملكة، وذلك بإصدار تلك العقوبات على الشخص أو المؤسسة، والتشهير به أو بها في ثلاث صحف محلية على نفقة المخالف. وجاء في قرار (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن يكون التشهير في حال زيادة أسعار حديد التسليح في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة، على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها، على ألا تقل مساحة النشر عن ربع صفحة، مع إلزام المخالف ببيع السلع المضبوطة.
وأوضح القرار أن المخالف هو كل مصنع محلي باع منتجاته، أو عرضها للبيع، بسعر أكثر مما تحدده وزارة التجارة والصناعة، وكل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها، فيما نوه بمخالفة من ذَكر للوزارة أو زوّدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة، أو لم يوافق على تزويد الوزارة بتلك المعلومات. وأشار القرار إلى أن الجهة التي تتولى إثبات المخالفات هي لجان من وزارة الداخلية (إمارات المناطق)، ووزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية.
وترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات إلى وزير الداخلية لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة على المخالف، ليصدر وزير الداخلية العقوبة ويبعث القرار إلى إمارة المناطق التي وقعت فيها المخالفة ويزود كل من وزيري الشؤون البلدية والتجارة بنسخة منها، وتتولى إمارات المناطق التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة، ويبعث إلى وزير الداخلية خلال 15 يوماً من تاريخ الصدور ما يفيد بتنفيذه.