تسعى جهات عليا الى اصدار قانون يلزم شركات التأمين بدفع قيمة التأمين لضحايا الحوادث المرورية،ولا يتحمل عواقب المخالفات كما تنص الشروط،سواء كان ذلك قبل أوبعد المخالفة،كذلك فى حالة عدم التزامه بشروط وثيقة التأمين المتفق عليها.
وينص القانون انه فى حالة عدم التزام الشركة بدفع مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة،فيحق للمؤمن عليه التقدم بطلب إلى لجان الفصل والمنازعات والمخالفات التأمينية،لإلزام الشركة بتعويضه عن أي كلفة تحملها نتيجة عدم استخدام المركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة.
كما طمأنت مصادر مقربة شركات التأمين،لافتة أن حجم المطالبة لا يتعدى ال10 فى المئة،ولا سبيل لزيادتها فى المستقبل،مشيرة الى أن هذا القانون يطبق فى جميع أنحاء العالم ولا يطبق عليها فقط،فلا مانع من تقبله.
من جانبه أشار المستشــار القانوني وعضو هيئة التحقيق والادعــاء العام سابقاً الدكتور إبراهيم العبادي الى أن عقد التأمينات يتضمن شروطاً محددة ،منها أن تكون السيارة المؤمن عليها تستخدم في ما صنعت له، وفى حال مخالفة السيارة فإن من يتحمل تبعات المخالفة هو من ارتكبها سواء إصلاح سيارة أو تعويضاً عن ضرر.
وأضاف العبادي إن مؤسسة النقد عندما أصدرت هذا القانون فهي لا تريد من شركات الـتأمين استباق الحدث، وأن تخضع لتطبيق مبادئ القانون «ولابد أن تكون العقوبة عبر المحاكم لكلا الطرفين، فإذا ثبت أن المؤمن له بريء، وأنه لم يخالف فلا يُحمّل شيئاً، والعكس صحيح فإذا ثبت أنه مخالف فهو يتحمل المخالفة وتعوض الشركة ما دفعته مسبقاً».