أثار الشيخ الدكتور علي المالكي استغراب كثيرين، بإجابته في حوار حول قضايا الإصلاح والعفو عن المحكومين بالقصاص في جرائم قتل، حيث قال: «أود الحديث عن أمرين الأول أن الثابت من خلال التجارب أن من يأخذ العوض لا يبارك الله له في أبنائه وماله، والثاني أن من يعتق من القصاص لا يعيش أكثر من خمس سنوات حتى لو كان شاباً في مقتبل العمر».
وقد أثارت إجابته حول هذه المسألة آراء عديدة في مواقع مختلفة. المصادر تواصلت مع بعض المشايخ وطلبة العلم، وسألتهم حول مضمون هذه الإجابة.
لا غضاضة
الشيخ د. عصام بن صالح العويد
يقول الشيخ عصام بن صالح العويد، عن قبول الدية في مقابل العفو، وهل هناك غضاضة أوكراهة في ذلك؟: «ليس فيه غضاضة هذا حقه، فإن أراد العفو بدون ثمن فهذا أفضل، وإن أراد أخذ أجره في الدنيا فله ذلك بنص آية النساء».
المبالغة في الدية
وفي سؤال عن مال الدية هل تنزع منه البركة أجاب العويد:» لا تنزع البركة من المال إلا إذا كان على طريقة من يغلو في هذه المسائل، كمن أراد التجارة، فيطلب خمسة ملايين وعشرة ملايين، أعوذ بالله، كأنه استخدم حق الميت للتجارة، فالله جعل الدية بيننا مشروعة لكن بقدر والمبالغة فيها لا شك أنها مكروهة».
رجم بالغيب
وفي سؤال عن القاتل: هل يتعلق في رقبته شيء بعد العفو عنه؟ أجاب الشيخ العويد: «إذا عفا الولي عنه سقط عنه حق الولي، وإذا تاب توبة صادقة سقط عنه حق الله وحق الولي»
وسألت المصادر الشيخ، عن القائل: إن القاتل يموت ولا يعيش أكثر من خمس سنوات بعد العفو عنه؟ فأجاب الشيخ العويد بقوله: «هذا رجم بالغيب وليس بصحيح لا نقلاً ولا عقلاً ولا استقراء حتى وإن ذكره بعض الفضلاء».
تخفيف ورحمة
الشيخ منصور الجريان
تواصلنا مع الشيخ منصور بن عبدالعزيز الجريان وعرضنا عليه تصريح د. المالكي، فكان تعليقه:
قال الله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» صدق الله العظيم. فقد شرع الله عز وجل لأهل المقتول أحد ثلاثة أمور: إما المطالبة بالقصاص، أو أخذ الدية، أو العفو المطلق. وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة فإن التوراة ليس فيها إلا القصاص أو العفو، وليس في الإنجيل إلا العفو، وشرع الله لهذه الأمة أحد هذه الأمور الثلاثة رحمة بهم وتخفيفاً، ولذلك قال سبحانه: (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة)
الشرع لا يمحق
وعن نزع البركة من مال الدية قال الشيخ الجريان: قال الإمام ابن كثير في تفسيره: وقال قتادة: (ذلك تخفيف من ربكم) رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية، ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش». وما كان الله سبحانه ليشرع لهذه الأمة ما يسبب محق البركة في المال والولد.
الموت العاجل
وعن موت المعفي من القصاص قال الشيخ الجريان: « وأما أن المعتق من القصاص لا يعيش أكثر من خمس سنوات فهذا القول يذكرني بأحاديث الترغيب والترهيب الموضوعة وكأن الشيخ يرمي إلى أنَّ مصير القاتل الموت العاجل حتى ولو عُفي عنه ويقصد بهذا الحث على العفو على أساس أن ما سيحصله أهل المقتول بالقصاص سيحصلونه بالعفو».
العفو تقرباً إلى الله
واستطرد الشيخ الجريان في تعليقه حول الحث على العفو فقال: «ليس هذا ما سعى إليه الإسلام عندما دعا إلى العفو وحبّب إليه، بل من المهم جداً أن يستشعر أهل المقتول أنهم بعفوهم فعلوا ما يحبه الله ويرضاه وأحيوا نفساً مؤمنة تعبد الله وتقيم شعائره، لا أن يسامحوه لأجل أنه سيموت بعد سنوات قليلة»
حق مشروع
الشيخ د. عمر العيد
وحول ذات الموضوع استطلعنا رأي فضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد عن حكم أخذ أهل المقتول الدية، وهل يعد ذلك مكروها؟ أجاب الشيخ العيد: «هو حق لهم إن شاؤوا أخذوه، وإن شاؤوا طالبوا بالدم، هم أحرار».
وفي إجابته عن نزع البركة من مال الدية قال:»الله أعلم هذا حقهم ولا نستطيع الجزم بنزع بركاته، ما يكون في المستقبل الله أعلم به، بل هذه مربوطة بنياتهم وماذا يقصدون به، فهو حق لهم أن يطلبوه وأن يأخذوه» ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:»إن شئت عفيت عنه وإن شئت أخذت ديتك وإن شئت أخذت حقك منه»
لا نستطيع الجزم
وفي إجابته عن موت المعفي عنه ولو كان شاباً أفاد الشيخ العيد: «الحكم بهذا لا نستطيع الجزم به، إنما أمره إلى الله، أعمار الناس بيد الله وليست بيد أحد من الخلق، وليس الأمر متعلق بعفو أو لا، نعوذ بالله من قتل الظلم ومن ظلم العباد، ومن ينجيهم من الله ومن صاحب الحق، صاحب الدم يأتي يوم القيامة ورأسه في يده، ثم يقول يارب سل هذا لم قتلني ويقتص منه، الأعمار لا نستطيع الجزم بها»
ينبغي من ولي الأمر أن يمنعهم من قضية المغالاة ، الآن يطلبون 20 و30 مليونا، وأصبحت مباهاة بين القبائل، يجب تدخل ولي الأمر وحسمه بجعل حد معين، يكون فيه إرضاء لأولياء الدم وفيه ضبط لقيمة الدية، فقد وصلت الدية الآن إلى ميزانية وزارات في بعض الدول الفقيرة!».
حق المقتول باقٍ
وفي إجابته عن حال القاتل بعد العفو عنه هل يبقى في ذمته شيء؟ قال: «حق المقتول باقٍ ولو عفى أولياء الدم، هنا حق أولياء الدم وحق الخالق سبحانه وحق المقتول، فسيأتي يوم القيامة ويسأل فيمَ قتل ويقتص»
جَزَآؤُهُ جَهَنَّم
وعن توبة القاتل قال الشيخ العيد: «الله أعلم صدق التوبة، من صدق مع الله فالله يصدقه، ما من ذنب إلا الله يغفره لصاحبه :(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) وقال الله تعالى (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا) الله يتوب على من تاب، ويجب أن يحذر الناس من قضية الدماء، في الحديث: «لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً» ليتق الله العبدُ.
فبعض الناس تساهلوا في قضية الدماء، فتراه لأدنى خلاف على أرض أو في نكاح، رفع سلاحه وقتل أخاه نعوذ بالله، فالآيات صريحة ومخيفة، وبعضهم يتكئ على أن قبيلته ستدفع عنه ثلاثين وأربعين مليونا، وتساهل الناس في قضايا الدماء، فالدماء خطيرة جداً ويجب أن يتذكر الإنسان قول الله عز وجل:
(وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)
اشتراط الديّة مكروه
الشيخ طلال الدوسري
وعن قبول العفو عن القاتل شريطة عوضٍ مالي أو دية، وهل في ذلك غضاضة أو كراهة ما؟
قال الشيخ الدوسري: «هو حق شرعي لكن الأصل أن أهل العلم يقولون إن القتل العمد ليس فيه دية، وإذا اشترط أهل الدم الدية فهذا يكره. وكم قيمة هذا العوض، فإذا كان بالملايين فهذا مكروه، فالعرب من شيمهم إذا عفوا فإنهم لا يأخذون شيئاً.عيب عندهم، بل يعفون لوجه الله. وولي الأمر لم يقصر ووجه بعدم المبالغة في طلب الديات وألا يجابوا لمثل ذلك، فجعل له حداً بألا يتجاوز 300 ألف.وعن نزع البركة من مال الدية اكتفى الشيخ الدوسري بقوله:«لا أقول شيئاً»
أما ما يتعلق بحياة القاتل بعد العفو عنه وعمره قال الشيخ الدوسري:«هذا علمه عند الله، ولا شك أنه يتوجب عليه أن يستغفر ويتصدق ويوكل من يحج عن الميت لعل الله يتجاوز عنه».