أكد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح أن من يتهاون في دفع الزكاة من المكلفين هم فئة قليلة ومع ذلك فإن المصلحة تلجأ إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم والتي تكفل إلزامهم بالسداد، ومن ذلك «حجب الشهادات» التي تصدرها المصلحة والتي تمكن المكلف من ممارسة نشاطه بسهولة ويسر، ومخاطبة الجهات الحكومية المتعاقدة معه لوقف صرف أي مستحقات له، وعدم السماح له بالدخول في مناقصات حكومية إلى أن يلتزم بسداد ما يتوجب عليه وإنهاء موقفه مع المصلحة.
وأشار إلى أنه إذا لم يقدم مكلف الزكاة إقراره الزكوي في نهاية العام خلال المواعيد النظامية المحددة فإن المصلحة تلجأ إلى تقدير الزكاة المستحقة عليه بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة لديها عنه والمتعلقة بحجم نشاطه، وطبيعته، وعدد العمالة لديه، ومقدار العقود الموقعة معه، وحجم استيراداته إلى آخر ما هنالك من معلومات يتم الحصول عليها من الجهات الحكومية المختلفة.
وبين المفلح أن دور المصلحة هو جباية الزكاة من الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يمارسون نشاط عروض التجارة ولديهم سجلات أو تراخيص نظامية بذلك حيث تطالبهم المصلحة بتقديم إقراراتهم الزكوية خلال مواعيد نظامية في نهاية كل عام وتسديد الزكاة المستحقة عليهم من واقعها، ومن ثم تقوم المصلحة بمراجعة تلك الإقرارات والتحقق من مدى توافقها مع التعليمات الزكوية المطبقة ومطالبة المكلفين بتسديد الفروقات الزكوية التي لم تسدد من إن وجدت، وهو ما يعني إن زكاة الفطر التي يخرجها المسلمون في نهاية شهر رمضان المبارك لا تختص بها المصلحة.
وبين بأن عدد المكلفين المسجلين في المصلحة وفروعها ومكاتب الماليات في المناطق التي لا يوجد للمصلحة فروع بها 500 ألف مكلف، ويلاحظ أن القسم الأكبر من هذا العدد يمثل مؤسسات وشركات سعودية مكلفة بدفع الزكاة عن نشاطها المتعلق بممارسة عروض التجارة، أما القسم الثاني من المكلفين فيمثل شركات ومؤسسات تعمل وفقا لنظام استثمار رأس المال الأجنبي ورأسمال بعضها مختلط من مستثمرين سعوديين وغير سعوديين، وهذه الشركات تلتزم بدفع الزكاة عن حصص المستثمرين السعوديين ومن في حكمهم من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، ودفع الضريبة عن حصص المستثمرين غير السعوديين وغير الخليجين، أما المستثمرون الأجانب أو فروع الشركات الأجنبية 100% فهذه الفئة تلتزم بدفع الضريبة المستحقة على أرباحها في نهاية كل عام.