أقرت وزارة الداخلية وعممت على الجهات ذات الاختصاص “الإمارة وأقسام الشرط والمحاكم” خمس فقرات تنظم إجراءات إدراج المطلوبين أمنياً، بعد أن خلصت لها لجنة مشتركة من خمس جهات رفعت توصياتها ومرئياتها، وبعد إجماع اللجنة على التوصيات.
وتشمل التوصيات: أولاً: طلبات الإدراج على قائمة القبض في نظام المطلوبين: توجه لمراكز الشرط مباشرة من قبل رؤساء المحاكم العامة والجزائية، وعلى مراكز الشرط الرفع للإمارة بعد استكمال طلبات الإدراج حسب المتبع، مع توضيح سبب الإدراج، وذلك اختصاراً للوقت والجهد وسرعة الإنجاز.
ثانياً: توجيه طلبات الإدراج على قائمة الإشعار بالمراجعة، وإيقاف خدمات الربط بالكفالة، وكذلك منع سفر السجين غير السعودي في نظام المطلوبين مباشرة من قبل رؤساء المحاكم العامة والجزائية إلى مراكز الشرط، ليتم إدراج أسماء الأشخاص المطلوبين مباشرة من قبلهم.
ثالثاً: طلبات الإدراج على قائمة المنع من السفر للسعوديين: يكون الخطاب موجهاً من المحاكم العامة والجزائية إلى الإمارة مباشرة.
رابعاً: الكتابة من قبل رؤساء المحاكم العامة والجزائية لأقرب مركز شرطة يقع في نطاق سكن المدعي في حالة إقرار المدعي عدم معرفته عنوان المدعى عليه، ليسهل طلب المدعي للحضور للمحكمة مع المدعى عليه في حالة القبض عليه.
خامساً: تعميد مدير الشرطة لإعطاء مراكز الشرط الموجودة في المحاكم صلاحية الإدراج والرفع لقائمة الإشعار بالمراجعة، وإيقاف خدمات الربط بالكفالة، ومنع سفر سجين لغير السعوديين