قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع إنه يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة، في حال تم الاتفاق على ذلك بين الزوجين خلال عقد النكاح. وأضاف أنه يحق للمرأة بموجب ذلك أن تطلِّق نفسها من زوجها طلاقاً رجعياً، وليس بائناً. وأشار إلى أن الرسول – صلى الله عليه وسلم- قال: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً»، مضيفاً أن المرأة إذا اشترطت على زوجها أن يكون أمرها بيدها وتم الاتفاق على ذلك، فيحق لها أن تطلِّق نفسها من زوجها. وقال: «يمكن للزوجة أن تطلِّق نفسها من زوجها، ولكن لا يكون الطلاق بائناً، بل رجعياً، إذ يعد هذا الشرط محترماً، ويجب الأخذ به، وهو على اعتباره، حتى يجري الاتفاق بين الزوج وزوجته على إسقاطه». وأضاف: «طالما كانت المرأة في عصمته، وقد وكَلها بتطليق نفسها، فلها الحق في أي وقت أن تطلِّق نفسها على التأبيد، ولكن إذا أعطاها إياه فيكون ذلك على سبيل الوكالة والاشتراط».
وأوضح المنيع أنه إذا وقع الطلاق، ثم جرت بعد ذلك المراجعة بين الزوجين، فإن ذلك لا يتم إلا بعقد نكاح جديد، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن شرط العصمة الذي كان بيد الزوجة سيزول مباشرة في حال لم يتم اشتراطه مجدداً بين الطرفين.