قال وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ خالد الداود، إن نظام التنفيذ القضائي، الذي صدر مؤخراً، سيعطي قضاة التنفيذ الحق في كشف حساب المدين، لافتاً إلى أن قاضي التنفيذ سيستطيع من خلاله منع المدين من السفر. وبيّن أن نظام التنفيذ القضائي سيقضي على المماطلة في تنفيذ الأحكام، وسيجعل المستثمر أكثر راحة ومعرفة بحقوقه التي تضيع بسبب غياب النظام في أحيانٍ، وعدم وضوح الرؤية في أحيانٍ أخرى. وأبان الشيخ الداود، أن النظام سيحمي المرأة، وسيعطيها كافة حقوقها المكفولة لها شرعاً في حالة الطلاق والنفقة ورؤية الأبناء، مؤكداً أن النظام الحالي سيجعل الأسرة أكثر انضباطا في جانب النفقات والحضانة.
وأوضح أنه بموجب النظام، سيكون للمرأة حق في أخذ نفقتها من الزوج، مؤكداً أن حق المرأة يتقدّم على جميع الديون، وإذا ماطل الزوج يأمر قاضي التنفيذ البنك بتحويل حق الزوجة فوراً، ويقتطع من حساب الزوج، ويحوّل إلى حساب الزوجة مباشرة، وأضاف أن النظام راعى الجوانب الإنسانية للأطفال، فلا يحق للأبوين رؤية الأبناء في مراكز الشرط، وإنما في أماكن يختارها القاضي مثل دور الرعاية ونحوها. وأكد الداود أن لوائح النظام ستمنح السرعة الكاملة لإيصال الحقوق لأهلها بالسندات التي يحصلون عليها، لأن كل أوامر قاضي التنفيذ نافذة وفورية، ولا تستأنف إلا في حالتي «الإعسار أو منازعات التنفيذ».
وأشار إلى أن كل مَن يعطل تنفيذ الأحكام بإقامة دعوى، أو مقاومة التنفيذ، أو الكذب في إقراراته وكلامه على القاضي، فإن العقوبات تصل في تلك الحالة إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وأن كل المتلاعبين بالمساهمات العقارية أو توظيف الأموال في حال ثبت تلاعبهم، فإن فترة سجنهم تصل إلى 15 سنة.
وبيَّن الداود، أن النظام مع حزمه وشدته، إلا أنه راعى الجوانب الإنسانية، فلا يمكن سجن المدين إذا أثبت تقرير اللجنة الطبية أنه مريض ولا يتحمّل السجن، أو في حال كان المُطالب، الأب أو الأم، إلا في النفقة فإنه لا يسجن، وفي حال كانت المرأة حاملاً أو تربي ابنها الذي لم يتجاوز سنتين فإنها لا تسجن، وهذا مما نص عليه النظام .
أهم لوائح النظام
لا يجوز الحجز والتنفيذ على التالي:
الأموال المملوكة للدولة.
الدار التي يسكنها المدين ومَن يعولهم شرعاً.
وسيلة نقل المدين ومَن يعولهم شرعاً.
مستلزمات المدين الشخصية.
إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموالٍ تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره في إحدى الصحف، إذا تعذَّر إبلاغه، «عد مماطلاً» ويأمر قاضي التنفيذ بالآتي:
منع المدين من السفر.
إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة.
الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعمّا يرد إليه مستقبلاً.
الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.
تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً، ولو أدَّى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.