يلزم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويض العاملين السعوديين في القطاع الخاص وعلى بند الأجور في القطاع الحكومي، فيما تنتفي إلزاميته على الأشخاص الذين يبلغون سن الستين.
وكان مجلس الشورى قد ناقش الأسبوع الحالي مشروع النظام الذي يقع في 31 مادة من وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، وجاء في أهم مواده، تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، رعاية العامل فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل وسرعة إعادته للعمل.
ويطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن 59، وإذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في هذا النظام.
ويحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه شروط أن يكون سعودي الجنسية، ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، ألا يكون له دخل في عمل أو نشاط خاص، ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته، أن يكون قادرا على العمل، ألا يكون بلغ سن الستين، التسجيل في الوزارة، البحث الجاد عن العمل، الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة والتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، فيما يستحق المستفيد التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر هذه الشروط.
مقدار الصرف
ونصت المادة 13 من النظام على أن يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع 60 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50 % من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض 9000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و 7500 ريال عن شهر يزيد على ذلك، وإذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة 13 عن مقدار إعانة البحث عن العمل، المقررة نظاما، فإنه يزاد ليكون مساويا لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، وتكون المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن 12 شهرا خلال كل 24 شهرا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة، في حين يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الأولى، والتعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 18 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثانية، والتعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 24 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة، والتعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 36 شهرا خلال 48 شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة.
وقف الصرف
ووفقا للمادة 17 يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في حالة الوفاة، إذا كان له دخل شهري من عمل، إذا أصبح غير قادر على العمل، إذا لم يعد مسجلا لدى الوزارة، إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط، إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، إذا غادر المملكة، إذا بلغ سن الستين وكان مستحقا للمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، ويحق للمستفيد حسب المادة 21 الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وتعويضات نظام التأمينات الاجتماعية حسب التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقا لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات، العائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية والمعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.
أحكام وغرامات
وتفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على 10000 ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة، لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق، غرامة لا تزيد على 2000 ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، فيما تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة، لأجل الاستفادة من التعويضات، غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، إضافة على إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات، وتكون لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة، للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات، ويعمل بهذا النظام ابتداء من أول الشهر التالي لانقضاء 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.