أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية وجود عقوبات إغلاق وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال لأي مركز إرشاد أسري يتم إنشاؤه من دون ترخيص، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة لمراكز الإرشاد الأسري ? التي أعلنت عنها أخيراً ? تشمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلي التي يملكها أو يديرها أفراد أو جهات اعتبارية، وأنه يجب أن يكون هناك قائمة واضحة للأسعار.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي في الوزارة خالد الثبيتي أن اللائحة الجديدة تشمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلي والتي يملكها أو يديرها مواطنون ومواطنات، أو تديرها مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية والتعاونية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية أو الجمعيات العلمية التخصصية، لافتاً إلى أن العقوبات تكون بإنذار المركز ووقف النشاط لفترة وعدم تجديد الرخصة، وعقوبة مالية للمراكز التي تقدم خدمات الإرشاد الأسري من دون ترخيص تصل إلى 50 ألف ريال إضافة إلى إغلاق المركز ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص.
وأضاف أنه يجب على كل مركز إرشاد أسري أن يضع قائمة بالأسعار في شكل واضح، وأن يراعي أن تناسب الأسعار ما يقدمه من خدمات إرشادية، مع مراعاة الخبرة العملية والدرجة العلمية التي يملكها المرشد، مشيراً إلى أن باب التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل مفتوح لخدمة أفراد المجتمع بما يحقق الصالح العام.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية يوسف بن أحمد العثيمين اعتمد أخيراً القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.
وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية عبدالله بن ناصر السدحان حينها أن القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية تضمنت (35) مادة تهدف إلى تنظيم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية وتفعيل دورها في المجتمع وتمكينها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة تسهم في بناء واستقرار الأسرة ورعايتها اجتماعياً ونفسياً وتربوياً وترابط المجتمع بجميع فئاته.
وبيّن أن القواعد التنفيذية وضحت الاشتراطات في مالك المركز، ومن أبرزها أن يكون سعودي الجنسية وألا يكون موظفاً حكومياً، كما اشترطت القواعد أن يتولى الإشراف العام على المركز بنفسه، ويكون تحت مسؤوليته المباشرة، وأن يكون لكل مركز مدير متفرغ.
كما اشترطت القواعد التنفيذية الشروط الواجب توافرها في من يتولى إدارة المركز وكان أبرزها أن يكون سعودياً وحاصلاً على البكالوريوس أو أعلى منها، وفي مادتها الـ11 إلزام بتوفير القوى اللازمة في العملية الإرشادية والأعمال الإدارية والكتابية من السعوديين فقط، كما اشترطت في مقدمي العملية الإرشادية أن يكونوا ممن يحملون مؤهلات في (الإرشاد الأسري، الإرشاد النفسي، العلاج الأسري، الإرشاد الاجتماعي، علم الاجتماع، علم النفس، الخدمة الاجتماعية، الطب النفسي)، إضافة إلى تخصصات أخرى متى توافرت الخبرة اللازمة واشتراطات أخرى وضحتها القواعد التنفيذية.
وأبان السدحان أن القواعد التنفيذية خصصت عدداً من المواد التي تُبين العقوبات لمن يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية، والقرارات الصادرة فيها، وأبرز تلك المخالفات تقديم خدمات الإرشاد الأسري عبر مركز إرشادي غير مرخص له من الوزارة أو من خلال غير المتخصصين وذوي الخبرة وفق الشروط الواردة في القواعد التنفيذية للائحة.