علمت مصادر أن وزارة العدل تسلمت دراسة معدة من قاض في المحكمة الجزائية، وبطلب من المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، تسعى إلى توحيد الأحكام في 150 قضية ذات أحكام جدلية بين القضاة، وبالأخص في قضايا العقوبات والنسب وحضانة الأطفال.
وكشف قاضي المحكمة الجزئية في تبوك الدكتور منصور الثبيتي عن وجود 150 قضية من أبرز الأحكام المتفاوتة التي وقعت أو محتملة الوقوع في التطبيق القضائي السعودي، مؤكداً أن ما طلبه المفتي العام من دراسة تُجريها وزارة العدل حول موضوع «تباين الأحكام القضائية» حري بالعناية ومطلب جدير بالاهتمام من كل وجه، استقراء وتحليلاً وتحقيقاً في ضوء الثوابت الشرعية والمتغيرات العصرية.
وأكد قاضي المحكمة الجزائية، أن بعض القضاة يرى أحقية ولي أمر المرأة المتزوجة بفسخ عقد نكاح ابنته من زوجها في حال عدم وجود كفاءة في النسب دفعاً للعار، مضيفاً: «وبعضهم لا يرى اعتبارها إلا في الدين، لأن التقوى هي معيار التفاضل».
وأوضح الثبيتي أن موضوع التباين في الأحكام «دندن حوله شرذمة من الخلق، وحثالة من البشر، ليتخذوه سخرياً، وخنجراً مسموماً للطعن في خاصرة الشرع والقائمين على حراسته، وكيل المثالب والمعايب من كل الصنوف، حتى طغى رغاء ذلك وزبده في بعض الصحف، وغابت عن الأوغاد للجهل الذريع، أو التجاهل المقيت الدواعي الشرعية لوقوع التباين في ذلك».
ولفت إلى أن الأحكام المتفاوتة في نطاق العقوبات (القصاص والحدود والتعزيرات (بدنية أو مالية) والديات وما في حكمها)، تفاوت الأحكام في قضايا الحدود، حد الخمر المسكر وتتفاوت فيه أحكام القضاة من جهة نوع العقوبة، وقدرها، ووسيلة ثبوتها، فمن جهة نوع العقوبة وقدرها، فجل القضاة وهو ما وردت به التعليمات، وعليه العمل المستقر يجعل حده 80 جلدة بكليتها، وقليل منهم يجعل الحد 40 جلدة فحسب، وندرة منهم يحكم بـ80 جلدة، 40 منها حداً، وما زاد إلى الـ80 تعزيراً».
وقال: «تفاوت الأحكام في قضايا التعزير في الجمع بين الحد والتعزير في الحق العام، أو الجمع بين العقوبة التعزيرية البدنية والعقوبة المالية في الحقوق الخاصة، كمن يطالب بتأديب الجاني، والحكم عليه بأرش الجناية في آن واحد، وتفاوت الأحكام في قضايا تهريب وترويج المخدرات بين التعزير بالقتل وبما دونه، والتفاوت في التعزيرات بما دون القتل من جلد وسجن في قضايا متماثلة».
وأضاف: «أن في تفاوت الأحكام في الطلاق، طلاق الثلاث بلفظ واحد، أو الطلاق البدعي في حال الحيض أو الطهر الذي جامع فيه، أو الطلاق المكرر في مجلس واحد، والطلاق في الغضب، بعض القضاة يرى وقوع الثلاث واحدة، وبعضهم ثلاثاً، وبعضهم يرى عدم وقوع البدعي أصلاً، كما هو أصح قولي العلماء، وبعضهم يرى وقوعه مع الإثم، وبعضهم يرى عدم وقوع الطلاق المتكرر في المجلس الواحد إذا قصد به التأكيد لا الإنشاء والتكرار للثلاث أو لم تكن له نية، وبعضهم يراه ثلاثاً مطلقاً، وبعضهم لا يرى وقوع طلاق الغضبان مطلقاً، وبعضهم لا يراه في حال الغضب الشديد».
وأشار إلى تفاوت الأحكام في حضانة الأطفال، فبعض القضاة يجعلها للأم «وبعضهم يجعلها للأب عند التنازع في ذلك، إما إعمالاً لظاهر النصوص، أو دوراناً مع مصلحة المحضون».