نفى مدير عام الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي الخبر المنسوب إليه بأن ?تعوض المرأة المعنفة بمبلغ ٥٠ ألف ريال?.
وقال: ?هذ الخبر غير صحيح، وسوف ينشر تصحيح له?، موضحاً أن عقوبة المعتدي على المرأة بالضرب ?تقررها المحكمة المختصة، ونظام الحماية نص على تغريم المعنف من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، وسجنه من شهر إلى سنة، ويمكن الجمع بين العقوبتين، ولو تكرر العنف تضاعف العقوبة.. هذا ما نص عليه النظام
وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت أمس خبراً مفاده فرض عقوبة 50 ألف ريال على كل مَن يعتدي على المرأة، ويدفع لها هذا المبلغ تعويضاً عما لحق بها من أذى، وهو الخبر الذي نفاه مدير عام الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية.