دعا مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود أصحاب المنشآت التي تعمل في مجال تشغيل محطات الوقود أو في مجال مبيعات الوقود أن تتقدم بطلب التأهيل تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 160 القاضي بتكليف وزارة البلديات بوضع برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
وقد تم تحديد البرنامج بستة أشهر، والذي يشمل إعداد لائحة جديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة ونماذج تأهيلها وتقديم الحوافز للشركات وتحسين بيئة المحطات، حيث سيتم تنفيذه خلال سنتين قابلة للتمديد.
ويشتمل النموذج الإرشادي على شروط إصدار رخص بناء محطات الوقود التي تتطلب هوية صاحب الطلب وأن يكون حاصل على ترخيص من هيئة الاستثمار ساري المفعول، إضافة إلى مستندات أو صك الملكية أو عقد إيجار يتضمن موافقة المالك على إنشاء وتشغيل المحطة، بالإضافة إلى عقد موثق مع أحد المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطة، كما يجب توفر المخططات الهندسية للمشروع وأن تكون معتمدة من مكتب هندسي وموافق عليها من قبل المنشأة المؤهلة.
ويحتوي النموذج على بيان بالإجراءات الواجب اتباعها عند إصدار رخص بناء محطات الوقود، ويشمل مراجعة طلب إصدار رخصة البناء، ومستندات الملكية والمخطط التوضيحي الذي يحدد موقع المحطة.
مع الالتزام بتعبئة النموذج المبدئي، والتنسيق مع إدارة الطرق والنقل لأخذ موافقتها على الموقع، واستكمال متطلبات الرخصة التي يتم التأكد فيها من مطابقة الموقع لإقامة محطة الوقود ومطابقة الأمانة والبلدية لمستندات الملكية.
كما تشير التعليمات الجديدة إلى تحديد فترة تجديد رخصة التشغيل للمحطات القائمة حالياً على الطرق الإقليمية حتى تاريخ 9/4/1437ه الذي تنتهي فيه مهلة السنتين المحددة باللائحة ومن ثم يتم العمل على تجديد رخصة التشغيل كل سنتين.
وتفرض اللائحة الجديدة على المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، العديد من الشروط الفنية والتقنية والعلمية والهندسية التي تضمن تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة.
ويعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، ومرورا بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى، مع مراعاة إقامتها بعيدا عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات، مع التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسب مع المنشآت المراد إقامتها.
ولم تخلو اللائحة من أدق التفاصيل مثل وضع وشكل اللوحات الإرشادية، ومراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب.
وكذلك توفير مصلى للنساء والرجال في حالة عدم وجود مسجد قريب، فضلا عن العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولا بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية باللائحة.
وتلزم اللائحة بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا سيعتبر الترخيص لاغي ما لم يثبت أن أسباب التأخير في بدء المشروع لا تعود إلى المرخص له.
بينما تكون فترة سريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صاحب المشروع مبررات مقنعة توضح أسباب التأخير في تنفيذ المشروع.