تبدأ وزارة العمل، اليوم الأحد، تطبيق نظام منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المنشآت من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ 3 مساءً خلال الفترة الواقعة بين 15 من شهر يونيو إلى نهاية 15 من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.
ويستثني التنظيم العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
ويأتي هذا التنظيم حرصاً على سلامة العاملين وصحتهم، وما تقتضيه مصلحة العمل؛ نظراً لتغيُّر الظروف المناخية، التي قد تُعرض سلامة العمالة لأخطارٍ جسيمة، حيث تعمل وزارة العمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
وأكّدت وزارة العمل أنّه في حال مخالفة هذا القرار تُطبق أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
كما خصّصت الوزارة رقماً هاتفياً لخدمة العملاء (920001173)، وذلك لتلقي الشكاوى الخاصّة بمخالفي تطبيق القرار وإحالتها إلى وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، لاتخاذ اللازم.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد المنشآت المخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس لشهر يوليو وأغسطس العام الماضي 2013، بلغ 280 منشأة رصدتها فروع ومكاتب وزارة العمل في 24 منطقة ومحافظة.