شددت وزارة العمل على منع السجل التجاري لنشاط المقاولات للمرأة والطلاب، مؤكدة أن التأييدات الصادرة من الجهات الحكومية بشأن التأشيرات للاسترشاد بها فقط وليست للإلزام، موضحة أنها لا تملك صلاحية إلغاء التأشيرات.
وأكدت أن هذا الأمر يتطلب التأكد من الحاجة الفعلية للمؤسسة، قبل إصدار أي قرار، موضحة أن الحد الأدنى لتأسيس أنشطة المقاولات هي 3 تأشيرات، بينما يصل عددها لتأشيرتين بالنسبة للمطاعم والورش.
وكشف أحد المصادر بوزارة العمل، أن قناعة مكتب العمل بحاجة المؤسسة للتعويض عن العمالة الهاربة، شرط أساسي لذلك، مستبعدا بحسب عكاظ إمكانية قيام مكتب العمل بإلغاء التأشيرات بعد صدورها إذا تبين لمفتشيه عدم وجود المؤسسة على أرض الواقع.
وشدد على ضرورة أن تتم إجراءات الإلغاء عن طريق صاحب التأشيرة نفسه بعد طلبه للجهات المعنية؛ كون هذا يترتب عليه دفع رسوم جديدة.