أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن تقويم اداء الموظف خلال فترة التجربة يتم مرتين الأولى بعد ستة أشهر من تاريخ مباشرته عمل الوظيفة المعين عليها ، والثانية في نهاية فترة التجربة وذلك للتأكد من ممارسة مهام الوظيفة المعين عليها بصورة فعلية بما يمكن من تحديد مدى صلاحيته للاستمرار في شغل الوظيفة وفقاً للنماذج المحددة لذلك على أن يتم اعتماد التقرير من قبل الوزير المختص او من يفوضه قبل انتهاء السنة ويتم تقويم أداء المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية وفقاً للنموذج المخصص لهذه الفئة.
واضافت الوزارة أنه في حالة لم تثبت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة فإنه يتم الاستغناء عن خدماته بقرار من الجهة التي تملك التعيين او نقلة لوظيفة اخرى في الجهة التي يعمل بها او غيرها ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة وإذا لم تثبت صلاحيته خلالها تنهى خدماته.
واشارات الوزارة إلى أن المدرس المشمول بلائحة الوظائف التعليمية فإنه إذا لم تثبت صلاحيته خلال فترة التجربة وذلك بحصوله على تقرير كفاية اقل من مرضي فتعاد أرواقه الى وزارة الخدمة المدنية لتوجيهه الى عمل مناسب ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة.