حددت اللائحة الجديدة للبيوت الاجتماعية آلية العمل وشروط القبول في البيوت المزمع تنفيذها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وهي مساكن تنشئها وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية من لايعرف والداه أو والده ذكرًا كان أم أنثى، وتتولى إدارتها والإشراف عليها.
وتهدف البيوت الاجتماعية إلى توفير رعاية قريبة من الحياة الأسرية الطبيعية، لمن لاتتوافر له الرعاية الأسرية؛ وفقًا لما تحدده القواعد. وتعد البيوت الاجتماعية برنامجًا تأهيليًا للذكور الذين سينقلون إلى البيوت الاجتماعية المخصصة لهم مع وضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية للبرامج والأنشطة، ويراعى فيها التنوع والمرحلة العمرية والامكانات اللازمة لتنفيذها؛ وتصرف للمقيم مكافأة شهرية و تتكفل الوزارة – إذا لم يقبل المقيم في المدارس أو الجامعات أو المعاهد الحكومية – بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على إلحاقه بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية. كما تتحمل الوزارة – إذا لم يعالج المقيم في مركز أو مستشفى حكومي – مصاريف علاجه في مركز أو مستشفى خاص.
ويجوز للوزير في الحالات التي يقدرها إلحاق المقيم بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية، ويجوز له أيضًا علاج الحالات التي يقدرها في المراكز أو المستشفيات الخاصة.
كما تؤمن الوزارة وسيلة نقل لمن يتعلم أو يتدرب أو يعمل من المقيمين. ولايجوز أن تزيد الطاقة الاستيعابية لكل بيت اجتماعي عن (أربعين) مقيمًا وإذا كان مكونًا من عدة وحدات سكنية فلا يجوز أن تزيد الطاقة الاستيعابية للوحدات على (ثمانية) مقيمين، وتحدد القواعد فئاتهم العمرية، والمواصفات اللازمة للبيوت الاجتماعية ووحداتها السكنية. وتنتهي الإقامة في البيوت الاجتماعية في الحالات الآتية : أ- انتقال كفالة المقيم إلى جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك. ب- بلوغ الذكر المقيم سن (العشرين) أو حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق، وللوزير -عند الاقتضاء- زيادة مدة إقامة المقيم في تلك البيوت حتى بلوغه سن (الخامسة والعشرين). ج- زواج المقيم . د- الوفاة . هـ- أي حالة أخرى تحددها القواعد .وتعد الوزارة للمقيمين في البيوت الاجتماعية ما يحتاجون إليه من برامج تأهيلية وتدريبية وتوعوية وفق ماتحدده القواعد . المادة الحادي عشرة: يجب توفير ماتحتاجه البيوت الاجتماعية من المختصين في المجال النفسي والاجتماعي والتربوي وغير ذلك لتقديم الخدمات الشاملة للمقيمين وفق احتياجات مراحلهم العمرية ومتطلباتهم .