حددت لائحة الحقوق والمزايا المالية في نظام الخدمة المدنية، 4 حالات يؤمّن من خلالها تذكرة طيران للموظف ذهاباً وإياباً، وذلك في حال انتدابه من قبل عمله في الداخل أو الخارج لمدة لا تزيد على 90 يوماً، أو في حال استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم خارج مقر عمله.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية، بأن لائحة الحقوق والمزايا، نصت أيضاً على أن الموظف يستحق تذكرة طيران ذهاباً وإياباً، إذا دُعي للمثول أمام لجنة طبية أو هيئة تحقيق أو محاكمة، كما يستحق تذكرة الطيران في حال حصوله على إجازة مرضية وأُوصى بعلاجه من قبل الجهة المختصة في بلد آخر.
ونصت اللائحة على أنه في حالة كان البلد المنتدب إليها الموظف لا تصلها الطائرات فيُصرف للموظف المنتدب أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق، وأجرة إركاب بالنقل العام لما دون ذلك.