أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن من حق السجين المشترك في التأمينات الاجتماعية، الحصول على معاش شهري بصفة مؤقتة، في حال كان يقضي في السجن حكماً لا يقل عن 3 أشهر وأمضى هذه المدة في السجن، أو في حالة عدم صدور حكم بحقه إذا كانت قضيته منظورة أمام القضاء وأمضى أكثر من 3 أشهر بالسجن.
وأشارت إلى أنه يشترط كذلك لاستفادة السجين من معاش التأمينات الاجتماعية، أن تكون مدة اشتراكه بالمؤسسة أكثر من 10 سنوات، بواقع 120 شهراً كحد أدنى، على أن يتم وقف المعاش فور خروجه من السجن.
وأوضحت المؤسسة، أن الحد الأدنى للمعاش المؤقت للسجين، الذي يصرف لعائلته هو 2000 ريال، فيما يتم احتساب أعلى معاش حسب راتبه قبل سجنه وهو على رأس العمل.
ونوه مصدر في التأمينات الاجتماعية إلى أن المؤسسة لا تنظر إلى الجرم الذي اقترفه المشترك بالمؤسسة، مؤكداً أن من حق عائلته الحصول على المعاش من التأمينات الاجتماعية، بغض النظر عن الأسباب التي أدخلته إلى السجن.