كشفت مصادر أن وزارة الخدمة المدنية أعدت ضوابط لصرف مكافآت شهرية أو مقطوعة لتحفيز الموظفين المميزين والمحافظة عليهم.
وأضافت المصادر وفقا لـ”الحياة” أن الوزارة حددت تسعة ضوابط تم تعميمها على الجهات الحكومية، مؤكدة عدم اعتبار هذه المكافآت جزءاً من راتب الموظف، أو مزاياه المالية المقره في النظام.
وأشارت إلى أن الوزارة شددت على الجهات الحكومية على إدارة هذه الضوابط بما لا يسبب إشكالات بين المشمولين بالمكافآت وبقية الموظفين.
وأبانت أن الوزارة تركت الخيار للجهات الحكومية في تحديد آلية المكافأة، سواء كانت شهرية أو مقطوعة، حيث يتم في المكافأة الشهرية تحديد أسماء الموظفين ومقدار المكافأة وعدد الأشهر والفترة الزمنية من الوزير المختص، أما في المكافأة المقطوعة فيتم اختيار المرشحين من فريق يضم أربعة من كبار مسؤولي الوزارة ثم ترفع للوزير المختص.
ضوابط صرف المكافآت تتمثل في الآتي:
1- يقتصر صرفها على العاملين في الجهة نفسها التي ستصرف المكافأة.
2- تقتصر المكافآت على المساهمين في تحقيق توجيهات وأهداف الجهة الحكومية.
3- الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.
4- ألا يتجاوز إجمالي ما تم صرفه لهذا الغرض 35 % من إجمالي المبلغ المعتمد بالبند المخصص للتعاقد مع الكفاءات.
5- الامتياز في تقويم الأداء الوظيفي خلال العامين الأخيرين.
6- ألا يكون الموظف المستهدف سبق أن عوقب تأديبياً خلال العامين السابقين ما لم يصدر قرار بمحو العقوبة.
7- العاملون والمشاركون بشكل مباشر وبفعالية ممن يحملون الدرجة الجامعية بمختلف المستويات الوظيفية.
8- ألا يتجاوز مقدار المكافأة ما نسبته 75 % من الراتب الشهري الأساس للموظف خلال الشهر الواحد.
9- ألا يتجاوز إجمالي ما يصرف للموظف الواحد ست مكافآت خلال العام المالي الواحد كحد أقصى.