فسر تعميم موجه من احدى الجهات الحكومية التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على نظام الإجازات لموظفي الجهات الحكومية، والتي جرى تفعيلها في 1 من شهر محرم الماضي، مشيراً أن الموظف ليس ملزماً بالانتظار حتى انتهاء سنة الاستحقاق حتى يحصل على إجازة.
وأوضح التعميم، أن الموظف يستحق عن كل شهر ، إجازة 3 أيّام ليصل المجموع في نهاية السنة 36 يوماً ، لذلك بإمكان الموظف التمتع بأيام الإجازة العادية التي يحصل عليها شهريا بمعدل 3 أيّام، قبل نهاية سنة الاستحقاق الكامل لها، مبيناً أيضا أن الموظف ليس ملزماً بالحصول على الـ 36 يوماً دفعة واحدة، بل يمكنه التمتع بها سواء لفترة واحدة أو على فترات .
ولفت أن الإجازة السنوية بعد التعديلات تم تقسيمها لقسمين، الأول رصيد سابق للموظفين وهو الرصيد الذي يسبق تاريخ 1438/1/1 هـ، وهذا الرصيد لا بد من أن يتمتع الموظف بإجازة منه لا تقل عن 36 يوماً قبل تاريخ 1439/1/1هـ، وفِي حال عدم تقدمه بالطلب سينقص تلقائياً من رصيده السابق 36 يوماً.
أما القسم الثاني يختص بالإجازة السنوية الجديدة بعد تاريخ 1438/1/1هـ والتي تبلغ مدتها 36 يوماً، وتنتهي سنة استحقاقها في تاريخ 1439/1/1هـ ، ويتم منح الموظفين والموظفات مهلة 60 يوماً من مطلع العام المقبل للتمتع بها أو يسقط الحق فيها قبل انتهاء المهلة.
وأضاف أن التعديلات أعطت الجهة التي يتبعها الموظف صلاحية تأجيل بداية تمتعه بها – بحسب متطلبات العمل – بما لا يزيد على 3 أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه.
و سمحت التعديلات الجديدة تأجيل إجازات الموظفين لمدة لا تزيد عن 3 أشهر إضافية من تاريخ تحديده للإجازة، كما أعطت التعديلات الجهات الحكومية صلاحية تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز 30 يومًا من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب، إضافة لصلاحية ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق.