جاء مشروع تنظيم الهيئة العامة للعقار، التي وافق مجلس الوزراء أمس الإثنين على إنشائها في 15 مادة، تحدد ماهية الهيئة والغرض من إنشائها، وصلاحيات مجلس إدراتها.
وتتمتع الهيئة، وفقاً للمادة الثانية من التنظيم، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً بوزير الإسكان، فيما سيكون مقرها الرياض ويُتاح لها افتتاح فروع أخرى في مناطق أخرى حسب الحاجة.
وفصّلت المادة الثالثة صلاحيات الهيئة، من اقتراح للأنظمة، ووضع للخطط والمعايير الخاصة، والترخيص للأنشطة العقارية، ونشر الوعي، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري.
وجاءت المادة الرابعة على أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الإسكان ومحافظ الهيئة وعضوية 7 من ممثلي الوزارات، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعيّنون بقرار مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ومجلس الإدارة وفقا للمادة الخامسة هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إداراتها وتصريف أمورها، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات لتحقيق أهدافها.
ويعيّن محافظ الهيئة بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير ويكون على المرتبة الممتازة؛ فيما حددت المادة التاسعة مسؤوليات المحافظ في الإشراف على سير العمل، واقتراح السياسات العامة، وإعداد مشروع الميزانية، والموافقة على إصدار الرخص التي تدخل في اختصاص الهيئة، وتمثيلها لدى الجهات الأخرى، واقتراح قواعد العمل الداخلية لتيسير العمل في الهيئة.