[JUSTIFY]أكد مدير عام الاستفسارات الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية، صرف بدل النقل الشهري للموظف خلال الإجازة، ومكافأة العمل الإضافي، وفترة الانتداب، خلال الفترة الواقعة بين قرار مجلس الوزراء المشار إليه الذي تم العمل به اعتباراً من ١٤٣٧/١٢/٣٠هـ وحتى صدور الأمر الملكي الكريم ( أ / ١٥٨) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٥هـ، القاضي بإعادة جميع البدلات والمكافآت، والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، المشار إليها في قرار مجلس الوزراء التي تم الغاؤها، أو تعديلها، أو إيقافها إلى ما كانت عليه.
وأضاف فيما يتعلق برصيد الموظف من الإجازات العادية السابقة فإنه يحتفظ برصيده على أن يتمتع بما لا يقل عن (٣٦) يوماً في السنة الواحدة ابتداءً من ١٤٣٨/١/١ هـ، هذا من جانب ومن جانب أخر فإنه يجب على الموظف التمتع بإجازته العادية خلال سنة الاستحقاق وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها وما تبقى منها.
[/JUSTIFY]