قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنه سيتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية إلى صاحب عمل آخر إذا ثبت تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لـ3 أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع إلى العامل؛ وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم، للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سببًا في حدوثها.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أصدر قرارًا وزاريًّا يقر نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم، من صاحب عمل إلى آخر في 13 حالة؛ حيث تكفل هذه الإجراءات تحسين وتسريع الخدمات التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في جاذبية سوق العمل لعمال الخدمة المنزلية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: “نصت الحالات التي يحق فيها نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، من صاحب عمل إلى آخر، في حال ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة 3 أشهر متتالية أو متفرقة دون سبب راجع إلى العامل، أو عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، أو عدم استلامها من دور الإيواء خلال 15 يومًا من تاريخ وصولها إلى المملكة، وكذلك في حال عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يومًا من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها”.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة: “كما يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر في حال قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين دون علم العامل، أو عند تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، وكذلك في حالة ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه”.
يذكر أن القرار قد نص على نقل خدمات العامل أو العاملة إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت قيام صاحب العمل الأول أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل، وكذلك في حالة وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو ساهم في إطالة نظر الشكوى أيضًا.
ومن الحالات أيضًا، تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة، وعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، وكذلك بناءً على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفاديًا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة، وفي حال تغيب صاحب العمل؛ إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة 3 أشهر متتالية، وأخيرًا أي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير.
كما نص القرار على أنه يجوز لصاحب العمل الجديد تجربة عمل العامل أو العاملة قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يومًا؛ وذلك بعد الحصول على إشعار “أجير”، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة، على أن يشترط لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمل تكاليف إيواء العاملة لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها، بواقع 150 ريالًا عن كل يوم أو جزء من اليوم، وفق الآلية التي تضعها الوزارة لذلك.