[JUSTIFY]أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعداد مشروع ضوابط جديدة، تهدف لتنظيم عمل المرأة ليلاً في منشآت القطاع الخاص، وتشترط الالتزام بالحد الأقصى من ساعات العمل، والحصول على التصريحات اللازمة من الجهات المعنية.
كما يشترط مشروع الضوابط الجديد، أن تضم المناوبة الليلية الواحدة 3 نساء على الأقل، وأن توفر المنشآت وسيلة مواصلات وصرف بدل مواصلات إضافي في حال عمل المرأة فترتين، وصرف بدل مناوبة، وتوفير نظام أمني، وفي حال كانت المنشأة من المنشآت التي تتعامل مع الجمهور فيجب تعيين حراسة أمنية.
وتنص الضوابط الجديدة على ضرورة أن يكون هناك اتفاق بين المرأة والمنشأة على العمل والمناوبة ليلاً، أو موافقة مكتوبة من المرأة على العمل ليلاً، فيما استثنت الضوابط الجديدة لعمل المرأة ليلاً المنشآت التي تقع خارج النطاق العمراني.
ويجوز في بعض الأنشطة، وفقاً لـ”المدينة” تشغيل المرأة في فترة من الليل حتى الساعة السادسة صباحاً، مع الالتزام بالحد الأقصى لساعات العمل حسب المادة (98) من نظام العمل.[/JUSTIFY]