[JUSTIFY]نشرت الجريدة الرسمية، أمس الخميس، قرار مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط صرف المساعدات للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج.
وتنص الفقرة الأولى من الضوابط على أنه يُصرف للسعودي العامل في الخارج -موظفاً كان أو متعاقداً أو منتدباً أو مكلفاً بالعمل في الخارج نظاماً- المصاب من الكوارث، وللمصاب من أفراد أسرته المرافقين له، المساعدة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، ووفقاً لذلك تحدد المساعدات بحسب حالة الإصابة، وذلك على النحو التالي:
1. الإصابات المستديمة: يصرف مبلغ 120.000 ريال لكل مصاب يثبت عجزه عن ممارسة حياته الطبيعية.
2. الإصابات الجزئية:- يُصرف جزء مما يصرف للإصابات المستديمة ويقدر على أساس نسبة هذا العجز إلى العجز الكلي على ألا تقل نسبة الإصابة عن (15%).
وفي الفقرة الثانية، نصت الضوابط على أنه يُصرف لأسرة السعودي العامل في الخارج – موظفاً كان أو متعاقداً أو منتدباً أو مكلفاً بالعمل في الخارج نظاماً- المتوفى بسبب الكوارث، المساعدة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها.
وينص البند (ثانياً) المشار إليه على أن “تحدد المساعدات لأسر المتوفين وفقًا لما يلي : يصرف لأسرة كل متوفى مبلغ 80.000 ريال، ويضاعف هذا المبلغ لمن توفي وخلف أطفالاً دون سن البلوغ”.
وأشارت الضوابط إلى أن مبلغ المساعدة المصروفة لأسرة المتوفى يُقسم بالتساوي بينهم.
وجاء في الفقرة الثالثة من النظام أنه يُصرف للسعودي العامل في الخارج -موظفاً كان أو متعاقداً أو منتدباً أو مكلفاً بالعمل في الخارج نظاماً- المتضرر من الكوارث، وللمتضرر من أفراد أسرته المرافقين له، مساعدة مقابل ذلك الضرر، وفقاً لعدد من الإجراءات يمكن الاطلاع عليها من هنا .[/JUSTIFY]