[JUSTIFY]أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم (الخميس) في بيانٍ لها آليات تحمل الدولة عن المواطنين ضريبة القيمة المضافة عن الخدمات الصحية المقدّمة لهم في القطاع الصحي الأهلي، داعيةً مقدمي الخدمات الصحية الخاصة إلى الالتزام بها.
وقالت الهيئة إن الضريبة التي ستتحملها الدولة تشمل النسبة الأساسية 5% على المبالغ المدفوعة نقداً من قِبَل المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة، أو ما يتحمله المواطن المؤمَّن عليه من ضريبة مقابل أي مبالغ إضافية يقوم بسدادها بنفسه كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركات التأمين، وستتحمل شركات التأمين سداد الضريبة عن الخدمات المغطاة بواسطة وثيقة التأمين للمؤمَّن لهم في حدود النسبة التي تتحملها الشركة.
وأضافت أن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة ستقوم بإصدار فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين فيما يخص قيمة الخدمات الصحية المقدمة لهم بدون ضريبة القيمة المضافة بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة، وعلى مقدمي الخدمات الصحية الخاصة إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة.
أما الخدمات التي تُقدَّم لغير المواطنين فتكون خاضعة لضريبة القيمة المُضافة، وعلى الجهة المقدمة للخدمات الصحية لغير المواطنين إصدار فواتير ضريبية متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، طبقا لما ورد بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وفيما يخص تقديم الإقرار الضريبي عبر الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة، أفادت بأنه يتعين على مقدمي الخدمات الصحية إدراج المعاملات الخاصة بغير المواطنين والخاضعة لفئة 5% في بند “المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الأساسية” بالإقرار، بينما يتم إدراج المعاملات الخاصة بالمستفيدين من المواطنين في بند “المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية الخاصة/التعليم الأهلي الخاص/ المسكن الأول.[/JUSTIFY]