ألزمت محكمة أبها الإدارية في حكم ابتدائي أصدرته أمس الإثنين الصندوق العقاري بدفع قروض من رأسماله لـ30 مستفيداً بمقدار 500 ألف ريال لكل منهم، وإلغاء قراره بتحويلهم إلى البنوك التجارية.
ويعد هذا الحكم، هو الـ11 من سلسلة أحكام صدرت من محاكم بعدد من المناطق ضد الصندوق العقاري لصالح مستفيدين، ويعتبر حكماً ابتدائياً للصندوق الحق في الاستنئاف ضده في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
بدورهم توقع مختصون صدور أحكام قضائية مماثلة ضد الصندوق العقاري وإلزامه بتمويل المستفيدين وإلغاء قرارات إحالتهم إلى البنوك التجارية،
وأشاروا إلى أن ذلك يضع وزارة الإسكان والصندوق العقاري في حرج كونها بإحالتها للمستفيدين للاقتراض من البنوك التجارية خالفت قرار مجلس الوزراء رقم (82)، الذي ينص على الإقراض الحسن للمتقدمين للصندوق قبل تاريخ 23/ 7/ 1432هـ، من رأس مال الصندوق، بدلاً من إحالتهم إلى البنوك التجارية.