كشفت مصادر عن ضوابط قرار مجلس الوزراء بتعيين نحو (3636) من المعلمات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبن بالتعيين.
وأوضحت المصادر أن القرار وجَّه وزارة التعليم بضرورة التحقق من عقودهن السابقة كبديلات، وإرفاق مسيرات رواتبهن مصدقة من إدارة التعليم أو تحويل الراتب عن طريق البنك مصدقاً عليه من البنك المحوّل إليه الراتب.
وشددت وفقا لـ”عكاظ”، على ضرورة تنسيق وزارة التعليم مع وزارة الخدمة المدنية قبل إصدار قرارات تعيينهن، وفقاً للترتيبات التي حددها الأمر السامي، ويكون التعيين على الوظائف الشاغرة في وزارة التعليم.
وأشارت إلى أن القرار تضمن عدم اتخاذ أي إجراء لتعيين حالات جديدة للمعلمات اللاتي عُينّ بديلات، وكذلك للحاصلات على دبلوم كلية التربية المتوسطة والخريجات من معاهد المعلمات الثانوية، اعتباراً من تاريخ (1/8/1439هـ).
وبينت المصادر أن الضوابط تضمنت تشكيل لجنة تحقيق في هيئة الرقابة والتحقيق، لمراجعة كل حالة من حالات التعيين التي جرت خلال الفترة من (12/8/1435هـ) إلى تاريخ (1/1/1438هـ)، بالمخالفة للأمر السامي، ورفع تقرير شامل عن نتائج التحقيق، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، كما ألزم مؤسسة النقد بتزويد اللجنة بالبيانات اللازمة للموظفات اللاتي صُرفت لهن رواتب مكررة لشهر واحد (أو أكثر) من جهة واحدة أو جهات عدة.
وكان مجلس الوزراء وافق في 13 مارس المنصرم على قيام وزارة التعليم بتطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبنَ بالتعيين.