[JUSTIFY]بدأ أمس الجمعة تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، التي أصدرها وزير التجارة والاستثمار مطلع إبريل الجاري.
ونصت اللائحة على ميثاق المهندس: وهو مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها، التي تقرها الهيئة؛ والترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أياً من المهن الهندسية، وفقاً لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.
يُلغى الترخيص للمكتب أو الشركة الهندسية إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه، أو أخل صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص، أو صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص.
يجوز لكل من يُصرح له بمزاولة العمل الهندسي في المملكة العمل في المجالات الآتية:
1. الدراسات والتصاميم والرسومات: الدراسات والأبحاث الهندسية، والتخطيط، والتصميم، وإعداد المخططات والرسومات الهندسية والتقارير والمواصفات وجداول الكميات، ودراسة وتقييم وتحليل العروض الفنية للمشاريع.
2. الإشراف: المتابعة والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية، وإستلام الأعمال، وإعداد وتدقيق وحصر كميات الأعمال المنفذة على الطبيعة، ومراجعة وتدقيق المخططات التنفيذية، وإعتماد العينات والمواد، ومراجعة المواصفات، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة، والتفتيش والرقابة، والتأكد من معايير السلامة المهنية، وإعداد التقارير الفنية اللازمة.
3. التنفيذ: القيام بتنفيذ تصاميم المشاريع الهندسية وفق الشروط و المواصفات والمخططات وجداول الكميات والبرامج الزمنية المعتمدة، والأسس الفنية، ومعايير وضوابط السلامة المهنية.
4. التشغيل: إدارة وتشغيل المرافق والمشاريع الهندسية والأجهزة والمعدات، وتوفير الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة للتشغيل، حسب نشاط وطبيعة عمل تلك المرافق، وحسب معايير وضوابط السلامة المهنية، والتحقق من صلاحية المواد والعناصر والتجهيزات، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وجاهزيتها للتشغيل.
5. الصيانة: المحافظة على نظافة وسلامة المشاريع والمرافق الهندسية والأجهزة والمعدات بشكل دائم ومستمر، وإصلاح الأعطال والأضرار التي قد تتعرض لها المرافق، والتي قد تقلل من جودتها وعمرها الافتراضي، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة.[/JUSTIFY]