[JUSTIFY]وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، وتعديل نص المادة (153) من نظام خدمة الضباط، المتعلقتين بتعويض الأفراد والضباط عن الخسائر المادية أثناء أدائهم مهام عملهم، وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ونص المرسوم على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، لتكون بالنص الآتي: ?يُعطى الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به. ما لم يكن ثمة عذر شرعي -يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة?.
كما أقر المرسوم تعديل نص المادة (153) من نظام خدمة الضباط، لتكون بالنص الآتي: ?يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي -يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال نلك المدة?.
يشار إلى أن المواد المذكورة أعلاه كانت تشترط ألا يتجاوز التعويض للضباط والأفراد مقدار رواتب ثلاثة أشهر، كما كانت تحدد تقديم طلبات التعويض بمدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة، قبل أن يصدر مرسوم ملكي بتعديلها.[/JUSTIFY]